بعدم أداء الوارث ، لكن عن النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر اعتبار الظن الغالب ، ويمكن شمول العلم له.
وعلى كل حال فمع عدمه يستأذنهم ، واستجوده في المدارك ، قال : « لأن مقدار أجرة الحج وإن كان خارجا عن ملك الورثة إلا أن الوارث مخير في جهات القضاء ، وله الحج بنفسه والاستقلال بالتركة ، والاستئجار بدون أجرة المثل ، فيقتصر في منعه من التركة على موضع الوفاق » وفيه أن الصحيح (١) أعم من ذلك ، وقد يكون الوارث طفلا أو لا يطمئن بتأديته لو دفع له الوديعة أو أقر بها له ، وربما أنكر وجوب الحج على مورثه ، بل قد يشكل الدفع مع العلم بالأداء من دون استئذان الحاكم ، لتعلق دين الحج به ، كما في تركة المديون المتوقف دفعها للوارث على الاذن ، والتخيير في جهات القضاء لا يسقط الحق المزبور ، وإن كان قد يدفع بأن حق الدين وإن تعلق بالعين لكن المخاطب به الوارث ، فمع فرض العلم بتأديته لم يجز منعه عنه ، بل لعله كذلك مع عدم العلم بحاله فضلا عن حال العلم ، ولعله لذا قيدوا الصحيح بما سمعت ، بل عن التذكرة اعتبار الأمن من الضرر على نفسه أو ماله مع ذلك ، وهو حسن ، بل عن بعضهم أنه إذا تمكن من إثبات وجوب الحج عليه ببينة مثلا لم يكن له الاستقلال ، وله وجه ، وبالجملة ليس للأصحاب كلام منقح في جميع أطراف المسألة ، وقد ذكرنا في الوصايا طرفا منه.
ثم إن مورد الرواية الوديعة ، ولكن ألحق بها غيرها من الحقوق المالية حتى الغصب والدين ؛ ولعله لأن مبنى ما ورد في الوديعة الحسبة التي لا فرق فيها بين الجميع ؛ إلا أن اعتبار إذن الحاكم هنا أقوى من الأول ، خصوصا في الدين
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ١.