بالوجوب أجزأه ذلك ولم يقضه نحو ما سمعته في الصلاة ، ولا يلحق به الناسبي كما قدمنا الكلام فيه آنفا ، بل وتقدم في كتاب الصلاة ما له نفع في المسألة هنا ، فلاحظ وتأمل ، والله أعلم.
المسألة الثالثة لا خلاف أجده في أن الشرائط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم للاشتراك في الأدلة ، بل ويزيد الصوم على ذلك عند الشيخ وابني حمزة والبراج والفاضلين في المعتبر والكتاب والنافع والتلخيص باعتبار تبييت النية للسفر ، فان لم يبيتها أتم صومه ، بل في خلاف الأول منهم الإجماع عليه ، كما انه في السرائر نفي الخلاف عن الإفطار مع التبييت أي وقت خرج بعد طلوع الفجر ، نعم قال في النهاية : « ومتى بيت نيته للسفر من الليل ولم يتفق له الخروج إلا بعد الزوال كان عليه أن يمسك بقية النهار ، وعليه القضاء » ونحوه عن الاقتصاد والجمل ، وقال في المبسوط : « ومن سافر عن بلده في شهر رمضان وكان خروجه قبل الزوال فان كان يبيت نية السفر أفطر وعليه القضاء ، وإن كان بعد الزوال لم يفطر ، ومتى لم ببيت النية للسفر وانما تجددت له أتم ذلك اليوم ولا قضاء عليه » فان أراد من عدم الإفطار الإمساك تعبدا كان نحو ما سمعته من النهاية ، وإلا كما عساه يومي اليه التعبير بالإفطار ـ كان قولا آخر ، كما وأظهر منه في ذلك ما في الخلاف من إطلاق حرمة الإفطار على من تلبس بالصوم أول النهار ثم سافر آخره محتجا عليه بالإجماع وبالاستصحاب وبقوله تعالى ( أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ ) ضرورة ظهوره في الاجتزاء بهذا الصوم وإن كان قد بيت النية ، كظهور ما في كتابي الأخبار من التخيير للمسافر بعد الزوال بين الصوم والإفطار ، وأفضلية الأول في ذلك أيضا ، مع احتمال الجميع إرادة الإمساك ، فيتفق ما في كتبه جميعها ، وعلى كل حال فقد اشترط في جميعها على ما حكي عن بعضها التبييت في جواز الإفطار وقيل والقائل المفيد