له ، الا انه لا يخفى عليك دفعهما خصوصا بعد زوال المانع.
ولو كان له وليان أو أولياء متساوون في السن تساووا في القضاء بالتقسيط عليهم وان قال المصنف هنا فيه تردد لكن الأقوى ذلك وفاقا للأكثر ، لعموم الولي والأولى للواحد والمتعدد ، وخبر الأكبر انما يقضي بالتعيين عليه مع وجوده ، لا انه يقضي باشتراط وجوده في القضاء ، إذ لا ريب في وجوب القضاء عليه مع الاتحاد الذي لا يصدق معه وصف الأكبرية الا على معنى أن لا أكبر منه ، وهو هنا متحقق فما عن ابن إدريس من إسقاط القضاء من رأس للأصل المقتصر في الخروج عنه على المتيقن وهو الولد الأكبر واضح الضعف كالمحكي عن ابن البراج من تخيير أيهما شاء قضى ، فان اختلفا فالقرعة ، ومرجعه عند التأمل إلى الوجوب الكفائي ، لصدق الولي على كل منهما ، والظاهر انه يجوز التوزيع مع التراضي ، وربما احتمل العدم ، وعلى كل حال ففيه انه لا وجه للقرعة حينئذ أولا ، ضرورة كونه كباقي الواجبات الكفائية المعلوم عدم القرعة فيها لعدم الإشكال حينئذ في شيء ، لتحقق الوجوب على الجميع وان سقط بفعل البعض ، ومع عدمه يعاقب الجميع ، فلا إشكال حينئذ ، وثانيا ما قيل من منع صدق اسم الولي على كل منهما ، بل هو مجموعهما وإن كان هو ترى ، وثالثا أن المنساق من أمثال ذلك مما هو قابل للتوزيع الاشتراك ، نعم هو متجه فيما لا يقبله كاليوم الواحد على ما صرح به الفاضل والشهيدان وغيرهم ، فلهما حينئذ أن يوقعاه معا ، ولا ينافي ذلك اتحاده في ذمة الميت ، ضرورة عدم توقف البراءة منه على التعيين ، ولو أفطرا فيه بعد الزوال وكان قضاء شهر رمضان احتمل وجوب الكفارة عليهما ، لصدق القضاء عن رمضان على صوم كل منهما وان اتحد الأصل ووجوب كفارة واحدة عليهما بالسوية ، لكون القضاء في الواقع أحدهما ، وحيث لا ترجيح كانت بالسوية ، ووجوبها وكونها على الكفاية أيضا كأصل الصوم