فان اقتصاره على إنكار أيام منى ظاهر في الإقرار بالآخر ، وهو الصوم صبيحة الحصبة واليومين بعدها ، بل عن الصدوق ووالده والشيخ في النهاية والمبسوط وابن إدريس الفتوى بذلك ، الا ان الصدوق قال : « تسحر ليلة الحصبة وهي ليلة النفر وأصبح صائما » وفي النهاية فسر يوم الحصبة بيوم النفر ، ومقتضى ذلك ابتداء الصوم في ثالث أيام التشريق ، لانه هو يوم النفر ، مع انهم صرحوا بعدم جواز الصوم فيها ، اللهم إلا ان يكون المراد عدم جواز تمام الثلاثة فيها ، لكنه كما ترى مناف لإطلاق دليل الحرمة فيها ، ويمكن ان يكون المراد في الخبرين بصبيحة الحصبة اليوم الذي بعدها ، بل قيل انه المتبادر ، فهو حينئذ الرابع عشر ، وليس من أيام التشريق ، وتكلف ارادة ذلك في كلامهم يأباه تصريح بعضهم ، فليس حينئذ إلا الحكم بضعف قولهم ، كضعف قول ابن الجنيد وان الأصح الصوم بعدها ، وهذا كله خارج عما نحن فيه ، إذ الكلام فيمن صام يومين قبل النحر.
وعلى كل حال فالتفريق انما هو في هذه الصورة ، فـ ( لو كان أقل من ذلك ) بأن صام يوما استأنف صومه وكذا لو فصل بين اليومين والثالث بإفطار غير العيد كما لو صام قبل التروية بيوم ويوم التروية وأفطر يوم عرفة استأنف أيضا لإطلاق ما دل على اشتراط التتابع فيها ، ولعل إطلاق الشيخ في المحكي من مبسوطة وجمله واقتصاده جواز البناء إذا صام يومين منزل على ذلك ، نعم صرح ابن حمزة بجواز الفصل بيوم عرفة ، ونفى البأس عنه في المختلف لمطلوبية التشاغل بالدعاء للشارع ، ولا يخفى ما فيه.
بقي شيء وهو ان الظاهر من النص والفتوى عدم الفرق في ذلك بين علمه بتخلل العيد وعدمه فيكون هذا مستثنى من الكلية الآتية أيضا ، لكن في المسالك « يظهر من بعض ان البناء مشروط بما لو ظهر العيد وكان ظنه يقتضي خلافه ، والا استأنف » قلت : صرح به الشيخ على ما في حاشية الكتاب هنا وان كان المحكي