ولو زال عذر الممنوع قبل التلبس بالإحرام انفسخت النيابة فيما قطع به الأصحاب على ما في المدارك ، ولو كان بعد الإحرام احتمل الإتمام والتحلل ، وعلى الأول فإن استمر الشفاء حج ثانيا ، وإن عاد المرض قبل التمكن فيحتمل الاجزاء ، بل في المدارك أنه الأقرب ، هذا.
وقد ظهر لك مما قدمناه أنه إن أحج نائبا عنه واستمر المانع فلا قضاء عنه بعد موته قطعا وإن زال المانع وتمكن وجب عليه ببدنه عندهم كما عرفت ، لإطلاق ما دل على وجوبه وحينئذ فـ ( لو مات بعد الاستقرار ولم يؤد قضي عنه ) كغيره ممن هو كذلك ، لكن قد عرفت الإشكال في الوجوب عليه بناء على وجوب النيابة ، ومن هنا حكى في المدارك عن بعض الأصحاب احتمال عدم الوجوب كما لو لم يبرأ ، للأصل ، ولأنه أدى حج الإسلام بأمر الشارع ، فلم يلزمه حج ثاني كما لو حج بنفسه ، بل في المدارك ان هذا الاحتمال غير بعيد ، إلا ان الأول أقرب ، وتبعه عليه في الحدائق وقد عرفت ان التحقيق استحباب النيابة ، فيتجه حينئذ الوجوب عليه بعد زوال المانع وبقاء الاستطاعة ، والله العالم.
ولو كان لا يستمسك خلقة قيل سقط الفرض عن نفسه وعن ماله وقيل : يلزمه الاستنابة واختاره في المدارك والحدائق والأول أشبه بأصول المذهب وقواعده ، أما على المختار من الندب في العارضي فضلا عنه فواضح ، وأما على الوجوب فيه فالمتجه الاقتصار على المنساق من النصوص المزبورة المخالفة للأصل ، بل صحيح ابن مسلم (١) منها كالصريح في ذلك ، وخبر ابن عباس (٢) ظاهر في عدم الاستقرار ، بل وعدم الوجوب ، بل غير
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٤.