قلت : بل في كشف اللثام الأظهر عندي تقديم القضاء لسبق سببه ، وعدم الاستطاعة لحجة الإسلام إلا بعده ، قلت : هو كذلك مع فورية القضاء ، بل ومع عدمه في وجه.
ولا فرق في المملوك بين القن والمدبر وأم الولد والمكاتب بقسميه والمبعض في عدم وجوب حجة الإسلام عليهم التي قد عرفت اشتراطها بالحرية المفقودة في الجميع ، نعم للمبعض لو تهايا مع مولاه الحج ندبا في نوبته من دون إذن من المولى إذا لم يكن تغرير بنفسه في السفر ، ومن الغريب ما ظنه بعض الناس من وجوب حجة الإسلام عليه في هذا الحال ، ضرورة منافاته الإجماع المحكي من المسلمين الذي يشهد له التتبع على اشتراط الحرية المعلوم عدمها في المبعض ، والله أعلم.
الشرط الثالث ان يكون له ما يتمكن به من الزاد والراحلة لأنهما من المراد بالاستطاعة التي هي شرط في الوجوب بإجماع المسلمين ، والنص (١) في الكتاب المبين ، والمتواتر (٢) من سنة سيد المرسلين صلىاللهعليهوآلهوسلم ، بل لعل ذلك من ضروريات الدين كأصل وجوب الحج ، وحينئذ فلو حج بلا استطاعة لم يجزه عن حجة الإسلام لو استطاع بعد ذلك قطعا ، كالقطع بكون الراحلة من المراد بالاستطاعة ، فيتوقف الوجوب على حصولها وإن تمكن بدونها بمشي ونحوه ، للإجماع المحكي عن الناصريات والغنية والتذكرة والمنتهى ، والنصوص المستفيضة
__________________
(١) سورة آل عمران ـ الآية ٩١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب وجوب الحج.