التي فيها الصحيح وغيره ، فقد سأل جعفر الكناسي (١) في الصحيح أبا عبد الله عليهالسلام « عن قول الله عز وجل ( وَلِلّهِ ) ـ إلى آخره ـ ما يعنى بذلك؟ قال : من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع ـ أو قال ـ : ممن كان له مال ، فقال له حفص : فإذا كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة ولم يحج فهو ممن يستطيع الحج قال : نعم » وصحيح هشام أو حسنه (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله تعالى ( وَلِلّهِ ) ـ إلى آخره ـ ما يعنى بذلك؟ قال : « من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة » وخبر السكوني (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام « سأله رجل من أهل القدر فقال : يا بن رسول الله أخبرني عن قول الله عز وجل ( وَلِلّهِ ) ـ إلى آخره ـ أليس قد جعل لهم الاستطاعة؟ فقال : ويحك إنما يعني بالاستطاعة الزاد والراحلة ليس استطاعة البدن » وخبر الفضل بن شاذان (٤) المروي عن العيون عن الرضا عليهالسلام في كتابه إلى المأمون « وحج البيت فريضة على من استطاع اليه سبيلا ، والسبيل الزاد والراحلة مع الصحة » وخبر الأعمش (٥) المروي عن الخصال عن جعفر بن محمد عليهماالسلام « وحج البيت واجب على من استطاع اليه سبيلا ، وهو الزاد والراحلة » إلى غير ذلك وفي كون الزاد كالراحلة بالنسبة إلى ذلك وجهان ينشئان من ظاهر النصوص المزبورة ، ومن اقتصار الفتاوى أو أكثرها على الراحلة خاصة ، فيبقى الزاد كغيره
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٤ عن حفص الكناسي وهو الصحيح كما يشهد له جملة « فقال له حفص » أيضا.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٧.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٥.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٦.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٤.