على صدق الاستطاعة ، ولعله لا يخلو من قوة ، وعلى كل حال فقد وسوس سيد المدارك وتبعه صاحب الحدائق في الحكم بالنسبة إلى الراحلة فضلا عن الزاد من ظهور لفظ الاستطاعة في الآية في الأعم من ذلك الشامل للمستطيع بالمشي ونحوه من غير مشقة لا تتحمل كما اعترف به الأصحاب في حق القريب ودل عليه صحيح معاوية بن عمار (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل عليه دين أعليه ان يحج؟ قال : نعم ، إن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين ولقد كان من حج مع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مشاة ، ولقد مر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بكراع الغميم فشكوا اليه الجهد والعناء فقال : شدوا أزركم واستبطنوا ففعلوا ذلك فذهب عنهم » وقال أبو بصير (٢) لأبي عبد الله عليهالسلام : « قول الله عز وجل : ( وَلِلّهِ ) ـ إلى آخره ـ قال : يخرج ويمشي إن لم يكن عنده ، قلت : لا يقدر على المشي قال : يمشي ويركب ، قلت : لا يقدر على ذلك أعني المشي قال : يخدم القوم ويخرج معهم » وصحيح محمد بن مسلم (٣) « قلت لأبي جعفر عليهالسلام : قول الله تعالى ( وَلِلّهِ ) ـ إلى آخره ـ قال : يكون له ما يحج به ، قلت : فان عرض عليه الحج فاستحى قال : هو ممن يستطيع الحج ولم يستح ولو على حمار أجدع أبتر ، فقال : إن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل » ونحوه صحيح الحلبي (٤) عنه عليهالسلام أيضا.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٢.
(٣) ذكر صدره في الوسائل في الباب ـ ٨ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ١ وذيله في الباب ـ ١٠ منها ـ الحديث ١.
(٤) ذكر صدره في الوسائل في الباب ـ ٨ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٣ وذيله في الباب ١٠ منها ـ الحديث ٥.