أبي عبد الله عليهالسلام « قال : سئل المؤمن يقتل المؤمن متعمدا إله توبة؟ فقال إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له ، وإن كان قتله لغضب أو سبب من أمر الدنيا فان توبته ان يقاد منه ، وإن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم ، فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكينا » وألحق بذلك من أفطر على محرم في شهر رمضان عامدا على رواية (١) قد تقدم الكلام فيها مفصلا.
الثاني ما يجب الصوم فيه بعد العجز عن غيره ، وهو ستة أحدها صوم كفارة قتل الخطأ بلا خلاف معتد به للآية (٢) التي في معناها أخبار كثيرة (٣) قد عمل بها الأصحاب إلا من شذ ممن هو محجوج بذلك كالمحكي عن ظاهر المفد وسلار من أنها مخيرة وثانيها كفارة الظهار التي نص على ترتيبها الكتاب العزيز ، قال الله عز وجل (٤) ( وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) ـ الى ان قال ـ ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ) وثالثها كفارة الإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال الذي قد عرفت البحث فيها آنفا ورابعها صوم ال كفارة في اليمين المعلقة في الكتاب العزيز (٥) فضلا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١.
(٢) سورة النساء ـ الآية ـ ٩٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب ـ الحديث ١ والباب ـ ١٠ ـ من أبواب الكفارات ـ الحديث ١ من كتاب الإيلاء والكفارات والباب ـ ١٠ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٣.
(٤) سورة المجادلة ـ الآية ـ ٤.
(٥) سورة المائدة ـ الآية ٩١.