للإطلاق المزبور ، وليس المبذول من أملاكه المطلقة له كي يجب عليه إعطاء ما يلزمه منه ، ومن هنا قلنا لا يمنعه الدين ، ومن ذلك من وهب له مال اشترط الحج به عليه كما صرح به في الدروس.
ثم لا يخفى ظهور النص والفتوى أو صراحتهما خصوصا صحيح معاوية ابن عمار (١) المتقدم منه في أن حج المبذول له حج إسلام ، فلا يجب عليه حينئذ غيره وإن أيسر بعد ذلك ، لما عرفته سابقا من وجوبه في العمر مرة واحدة ، خلافا للشيخ فأوجبه في الاستبصار الذي لم يعده للفتوى ، لخبر الفضل بن عبد الملك (٢) قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه أقضى حجة الإسلام قال : نعم ، فإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج ، قلت : هل تكون حجته تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله؟ قال : نعم قضي عنه حجة الإسلام وتكون تامة ليست بناقصة ، وإن أيسر فليحج وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وإن كان قد حج » القاصر سندا ودلالة عن معارضة غيره من وجوه ، فلا بأس بحمله على الندب كما عن المشهور ، بل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٦.
وينتهي خبر الفضل بن عبد الملك بقوله عليهالسلام : « وإن أيسر فليحج » على ما في الاستبصار ج ٢ ص ١٤٣ ـ الرقم ٤٦٧ والتهذيب ج ٥ ص ٧ ـ الرقم ١٨ وله ذيل طويل على ما في الكافي ج ٤ ص ٢٧٤ إلا أنه ليس فيه « وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وإن كان قد حج » وانما هو مذكور في ذيل خبر أبي بصير المروي في التهذيب ج ٥ ص ٩ ـ الرقم ٢٢ والكافي ج ٤ ص ٢٧٣ والفقيه ج ٢ ص ٢٦٠ ـ الرقم ١٢٦٥ وذكره في الاستبصار مستقلا ج ٢ ص ١٤٥ ـ الرقم ٤٧٤.