يجب ، ولا دليل على تتابعه ، ودعوى ان دليل القضاء وهو « من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته » يدل عليه ، لكون الفائت متتابعا ، يدفعها ظهور كون المراد من التشبيه غير ذلك من الكيفيات التي وضعها الشارع كالقصر والإتمام والجهر والإخفات لا ما يشمل مثل ذلك الذي هو كنذر المكان والأحوال ونحوها مما هو معلوم عدم الالتزام بمراعاتها في القضاء ، والله أعلم.
وثالثها صوم جزاء الصيد ولو كان نعامة ، لعدم الدليل سوى ما عرفته من انصراف الاتصال من الإطلاق ، خلافا للمفيد والمرتضى وسلار فاوجبوه في جزأيها ، بل في المختلف المشهوران فيه شهرين متتابعين ، ويأتين تحقيق الحال فيه ان شاء الله.
والرابع صوم السبعة في بدل الهدي للإطلاق ، وخبر إسحاق بن عمار (١) « قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام : اني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيام حتى فرغت في حاجة الى بغداد قال : صمها ببغداد قلت : أفرقها قال : نعم » خلافا لابن أبي عقيل وابن زهرة وأبي الصلاح فاوجبوه فيها كالثلاثة لحسن علي بن جعفر (٢) عن أخيه عليهالسلام كما عن المختلف والمنتهى والصحيح كما عن حج المنتهى والتذكرة قال : « سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج والسبعة أيصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال : يصوم الثلاثة ولا يفرق بينها والسبعة ولا يفرق بينها ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا » وخبر الحسين بن يزيد (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام :
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١ من أبواب كتاب الحج.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢ من أبواب كتاب الحج.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب ـ الحديث ٢ عن الحسين بن زيد.