الإعادة يحتاج إلى دليل ، والأصل براءة الذمة ، ومن ذلك يعلم ضعف ما يحكى عن الاقتصاد من وجوب القضاء بعد القول بعدم وجوب الإمساك ، كما انه يعلم حينئذ ضعف الخلاف المزبور وان حكي عن ابن حمزة القول به ، بل أطلق وجوب الصوم عليه إن بلغ في الأثناء ولم يفطر من غير تقييد بالنية ، وعن المصنف وفي المعتبر انه قواه تمسكا بأن الصوم ممكن في حقه ، ووقت النية باق ، ثم قال لا يقال لم يكن الصبي مخاطبا لأنا نقول لكنه الآن صار مخاطبا ، ولو قيل لا يجب صوم بعض اليوم قلنا متى إذا تمكن من نية يسرى حكمها إلى أول النهار أو إذا لم يتمكن ، وههنا هو متمكن من نية تسرى إلى اوله ، ومال إليه في المدارك وفيه منع ما يدل هنا على سريان النية بعد أن لم يكن مكلفا إلا القياس الممنوع عندنا بل المتجه منعه هنا عند غيرنا أيضا لكونه مع الفارق ، هذا ، وقد تقدم في آخر المواقيت من كتاب الصلاة في مسألة ما لو بلغ الصبي في أثناء الصلاة ما له نفع في المقام في الجملة ، فلاحظ وتأمل ، وكذا الحال في المجنون.
وكذا المغمى عليه وان أفاق قبل الزوال وقد سبقت منه النية ، لما عرفته فيما تقدم من كون الإغماء مفسدا كالحيض وعرفت أيضا ضعف ما قيل من أنه إن نوى الصوم قبل الإغماء صح صومه وإلا كان فاسدا وعليه القضاء ولا ريب في ان الأول أشبه بأصول المذهب وقواعده ، كما أن الأشبه أيضا سقوط القضاء عنه أيضا كما تعرفه في محله ان شاء الله.
ومنها الصحة من المرض لما تقدم سابقا من عدم صحة الصوم من المريض الذي يتضرر به إجماعا بقسميه ، وكتابا (١) ونصوصا (٢) مستفيضة
__________________
(١) سورة البقرة ـ الآية ١٨٠.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب من يصح منه الصوم.