ثم انه لا يجب عليه المضي في الصوم مع إفساده بعد الزوال كما يعطيه المحكي عن تحرير ابن فهد ، بل لعله ظاهر غيره للأصل السالم عن المعارض ، وقوله عليهالسلام في صحيح هشام (١) « صام ذلك اليوم » يراد منه صوم يوم بدل ذلك اليوم بقرينة ما تقدم ، وعدم صدق الصوم حقيقة على هذا الإمساك ، على انه ان حمل عليه خلا الخبر عن التعرض للقضاء ، وخبر زرارة قد عرفت ندرته وشذوذه ، على انه لا يقتضي المساواة في جميع الاحكام التي منها الإمساك تعبدا بناء على وجوبه في شهر رمضان الذي ورد انه لا يساويه غيره أبدا ، ومن الغريب التمسك بالاستصحاب مع ان حقيقة هذا الإمساك مباينة لحقيقة الصوم شرعا فما في الروضة ومحكي الدروس من الوجوب واضح الضعف ، وعلى تقديره فالظاهر عدم وجوب تكرار الكفارة بتكرر السبب ، للأصل السالم عن المعارض أيضا وان قلنا به في شهر رمضان مطلقا أو مع تخلل التكفير ، أو اختلاف الجنس أو الجماع خاصة بعد حرمة القياس عندنا ومعلومية الفرق بين شهر رمضان وغيره في عظم الحرمة وغيرها ، وقد عرفت ندرة الخبر المزبور وشذوذه وقصوره عن المساواة في ذلك ونحوه ، فما في الروضة أيضا من تكررها به كالأصل واضح الضعف أيضا ، والله أعلم.
المسألة الخامسة إذا نسي غسل الجنابة ومر عليه أيام أو الشهر كله قيل والقائل الأكثر يقضي الصلاة والصوم لصحيح الحلبي (٢) عن الصادق عليهالسلام « سألته عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان قال : عليه ان يقضي الصلاة والصيام » وخبره الآخر (٣) الذي هو بهذا المضمون أيضا ، وخبر إبراهيم بن ميمون (٤) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يجنب
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ١.