بالليل في شهر رمضان ثم ينوي أن يغتسل حتى يمضي لذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان قال : يقضي الصلاة والصيام » بل ومرسل الصدوق (١) « ان من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان ان عليه ان يغتسل ويقضي صلاته وصومه إلا أن يكون قد اغتسل للجمعة ، فإنه يقضي صلاته وصومه الى ذلك اليوم ، ولا يقضي ما بعد ذلك » فان ما فيه من الاستثناء لا ينافي الاستدلال به على المطلوب ، كما هو واضح ، نعم هي أخبار آحاد يتجه طرحها عند من لم يعمل بها.
ولذلك قيل والقائل ابن إدريس يقضي الصلاة حسب لعدم ثبوت اشتراط الصوم بالطهارة من الأكبر إلا مع العلم ، ومن ثم لو نام جنبا أولا فأصبح صح صومه وان تعمد ترك الغسل طول النهار ، فههنا أولى ، لكن وافقه عليه هنا من لم يوافقه على الأصل المزبور كالمصنف هنا والنافع حيث قال : وهو الأشبه بأصول المذهب وقواعده ، بل لعله ظاهر الفاضل في المحكي عن التلخيص ، حيث نسب الأولى الى القيل ، وفي اللمعة الاقتصار على نسبته إلى الأشهر ، ولعله لرفع الخطأ والنسيان بناء على ان القضاء من المؤاخذة المرفوعة باعتبار كونها أقرب المجازات بعد نفي الحمل على الحقيقة ، ولان الظاهر من إطلاق الفاضل في القواعد والشهيد في الدروس واللمعة عدم الفرق عندهم في هذا الحكم بين اليوم والأيام وجميع الشهر ، واقتصار النصوص المزبورة على الأيام وجميع الشهر تنبيها على الفرد الأخفى ، وهو مناف لما ذكر سابقا من عدم قضاء ما نام الجنب فيه حتى أصبح وان تعمد ترك الغسل طول النهار ، فكيف يقضي مع النسيان.
ومن هنا قال في المدارك : « ينبغي تقييد ذلك بما إذا عرض النسيان في
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ٢.