الليلة الأولى وانتبه قبل طلوع الفجر على وجه يمكنه الاغتسال لو كان ذاكرا وأصبح في النومة الثانية ، أما إذا حصل بعد طلوع الفجر من اليوم الأول وكان قد أصبح في النومة الأولى فينبغي القطع بسقوط قضاء ذلك اليوم ، للأخبار (١) الصحيحة المتضمنة لأن الجنب إذا أصبح في النومة الاولى فلا قضاء عليه ، أما ما عدا اليوم الأول فلا ريب في وجوب قضائه عملا بالنص الصحيح (٢) السالم عن المعارض » وقد أخذ ذلك من جده في المسالك فإنه بعد ان ذكر الاشكال المزبور قال : « وأجيب بحمل ما هنا على الناسي ليلا بعد الانتباه أو على ما عدا اليوم الأول على تقدير النسيان بعد فوات محل الغسل جمعا بين النصوص ـ ثم قال ـ : ولعل مخالفة المصنف في الحكم هنا لأجل ذلك حيث لم يجد قائلا بالتفصيل ، ولم يمكن القول بالقضاء مطلقا ، لمنافاته ما مر » وفي الروضة بعد أن ذكر الاشكال المزبور قال : وربما جمع بينهما بحمل هذا على الناسي ، وتخصيص ذلك بالنائم عالما عازما فضعف حكمه بالعزم أو بحمله على ما عدا اليوم الأول ، ولكن لا يدفع إطلاقهم وانما هو جمع بحكم آخر ، والأول أوفق ، بل لا تخصيص لأحد النصين لتصريح ذلك بالنوم عامدا عازما وهذا بالناسي ، ويمكن الجمع أيضا بأن مضمون هذه الرواية نسيانه الغسل حتى خرج الشهر ، فيفرق بين اليوم والجميع عملا بمنطوقهما إلا انه يشكل بأن قضاء الجميع يستلزم قضاء الأبعاض ، لاشتراكهما في المعنى إن لم يكن أولى ، ونسب المصنف القول إلى الشهرة دون القوة وما في معناها إيذانا بذلك ، فقد رده ابن إدريس والمحقق لهذا أو لغيره ، إلا ان الجميع كما ترى خصوصا ما سمعته من ابن إدريس المبنى على أصل فاسد قد فرغنا منه في الأصول.
وأضعف منه الاستدلال بحديث الرفع الذي هو إما مقيد بما هنا أو غير
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ٣.