شامل ، لمنع كون القضاء مؤاخذة ، بل هو تكليف جديد بعبادة ، بل أضعف من ذلك دعوى انحصار القضاء في تعمد البقاء ، وقد عرفت وجوبه بالنوم بعد الانتباه ولو مع العزم على الغسل قبل الفجر ، وهو ليس من التعمد قطعا ، بل لا يخفى عليك ان جملة من الكلمات السابقة كونها اجتهاد في مقابلة النص ، ودعوى المنافاة لما دل على عدم قضاء ما نام الجنب فيه حتى أصبح يدفعها ظهور تلك النصوص كما لا يخفى على من لاحظها متدبرا لها في كون العذر النوم خاصة ، فلا تشمل ما لو نسي ونام الذي يشبه العامد على البقاء على حالته التي هي جنابة في الواقع ، ضرورة انه بعد أن نسي جنابته نام عازما على البقاء على ما هو عليه بزعمه المخالف للواقع ، فلا تشمله تلك النصوص الظاهرة في أن المانع من الغسل غلبة النوم دون غيره ، فمن أجنب ليلا ونسي ثم نام حتى أصبح وجب عليه القضاء للنصوص الصحيحة ولا يحتاج الى الانتباه قبل طلوع الفجر على وجه يمكنه الاغتسال ، نعم لو نام متذكرا فأصبح في نومته ولما أصبح نسي الغسل لم يكن عليه القضاء ذلك اليوم قطعا والنصوص لا تشمله ، ضرورة ظهورها في نسيانه في وقت الخطاب به لو كان ذاكرا ، بخلاف الفرض الذي لو فرض كونه ذاكرا فيه لم يشترط في صحة صوم ذلك اليوم ، كما هو واضح ، ودعوى عدم تعلق الفرق بين كون العذر في عدم الغسل النوم وبين كونه النسيان واضحة الفساد ، بل هي اجتهاد في مقابلة النص ، ولا حاجة الى إبداء الفرق بينهما بالعزم على الغسل في الأولى ، فضعف حينئذ حكم الجنابة فلم يكن عليه قضاء ، بخلافه في النسيان كي يرد عليه بأن العزم قد يتقدم على النسيان الذي فرض انه كالنوم.
كما انه لا حاجة بعد ما عرفت الى الجمع بين النصين بالفرق بين اليوم والأيام فيخص ما هنا بالأيام كما هو منطوق نصوصه ، والأول باليوم ، مع انه قد يرد عليه ان عذرية النوم قد تكون في أيام أيضا فيما لو أجنب في الليل ونام عازما على