الغسل فأصبح وترك ثم جاء الليلة الثانية ونام عازما على الغسل فأصبح وهكذا ودعوى انه يندرج في الليلة الثانية تحت ذي الانتباهتين الذي قد تقدم الكلام فيه سابقا وقلنا انه يجب بها القضاء وفي الثالثة تحت ذي الثلاثة التي تجب بها الكفارة يمكن دفعها بظهور تلك النصوص في ذي الانتباهتين في ليلة واحدة وكذا الثلاثة ، وأشكله أيضا في الروضة بأن قضاء الجميع يستلزم قضاء الأبعاض لاشتراكهما في المعنى ان لم يكن أولى ، وإن كان فيه ما فيه.
بل لا حاجة أيضا الى ما أطنب به الشهيد في المحكي من شرحه في دفع الاشكال المزبور ، قال : « ويمكن حله بأن النائم ليس بناس ، وقد أبيح له فعل النوم أول مرة إرفاقا ، وليس النوم مظنة التذكر ، واباحته تستلزم اباحة ما يترتب عليه ، بخلاف النائم ثانيا ، فإنه قد تخلله التذكر ، فترك الغسل عقيبه والاشتغال بالنوم تفريط محض ، أما الناسي فإنه مع يقظته في مظنة التذكر ، وعدم تذكره مع طول الزمان لا يكون إلا لتفريطه ، فافترقا ـ قال ـ فان قلت : ما تقول : لو نام أولا ثم انتبه ونسي النسيان المذكور أيجب عليه قضاء مع إطلاق الأصحاب ان لا قضاء عليه قلت : ان كان انتباهه ليلا واستمر نسيانه فالأجود وجوب القضاء لعين ما ذكرناه وان لم ينتبه حتى فات وقت الغسل واستمر نسيانه عذر في ذلك اليوم ، وإطلاق الأصحاب محمول عليه ، وإطلاق الرواية في قضاء الصوم من غير استثناء اليوم الأول محمول على الذاكر ليلا إما عقيب نومته أو لا عقيبها مع طول زمان التذكر ثم ينسى ، فان قلت : يلزمك فيما لو انتبه جنبا وطال الزمان عليه مستيقظا ثم نام فأصبح انه يجب عليه القضاء ، قلت ، ليس ببعيد ، وإطلاق الأصحاب يراد به المعتاد من النوم عقيب الانتباه الذي هو في موضع الضرورة ، ولو منع القضاء فالفرق عدم صدق النسيان هنا ، والتفريط انما هو بالنسيان في مظنة التذكر أو بالنسيان بعد التذكر ، وكلاهما منفيان » إذ لا يخفى عليك ان جميع ذلك تكلف لا حاجة