من شهر رمضان أيام قال : ليقض ما فاته » محمول على الندب كما سمعته من ابن أبي عقيل أو على من أسلم وفاته ذلك لعارض من مرض ونحوه ، أو من أسلم ولم يعلم وجوب الصوم وأفطر ، ثم علم الوجوب أو غير ذلك لقصوره عن افادة الوجوب من وجوه.
ومن ذلك كله يعلم الحال فيما لو أسلم في أثناء اليوم فان نفي قضائه عنه ظاهر في نفي وجوبه عليه كما هو المشهور شهرة عظيمة ، نعم أمسك بقيته استحبابا احتراما للشهر ويصوم ما يستقبله وجوبا ، وقيل والقائل الشيخ في المحكي من مبسوطة يصوم إذا أسلم قبل الزوال وجدد النية ، وكان صومه صحيحا وان ترك قضى وقواه المصنف في المعتبر لعين ما سمعته سابقا في الصبي ، وظاهر صحيح الحلبي المتقدم آنفا الذي محل الفرض أول ما يدخل فيه بل لعله لا ينافيه صحيح العيص ، لاحتمال وجوب صومه أداء ويكون فائدة النص فيه على عدم قضائه لرفع توهم وجوبه معه باعتبار خلو بعض اليوم من شرط الصحة ، وفيه ان ما دل على جب الإسلام ما قبله شامل لبعض اليوم أيضا الذي قد تعمد ترك النية فيه ، ولا دليل هنا على سراية النية الأخيرة ، والاستثناء في خبر العيص يأبى التنزيل المزبور المحتاج الى تقييد نفي القضاء فيه بما إذا أدوا الصوم ، فالصواب حمل صحيح الحلبي على النصف الأخير الذي حصل الإسلام فيه ، فلا يدخل فيه إلا اليوم الذي يدرك فجره مسلما ، إذ الناقص مندرج في عموم النفي عنه ، فإذا سقط وجوب صوم ذلك البعض أداء وقضاء لم يجب عليه صوم الباقي لأنه لا يتبعض ولذا كان الأول أشبه بأصول المذهب وقواعده.
الثالث في ما يلحقه من الاحكام وان بان لك مما تقدم بعضها وهو من فاته شهر رمضان أو شيء منه لصغر أو جنون أو كفر أصلي فلا قضاء عليه للأصل وغيره ، بل عن جواهر ابن البراج والمعتبر والمنتهى والتذكرة