الإجماع عليه في الأخير فضلا عن الأولين وكذا ان فاته لإغماء على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل عن ظاهر فقه القرآن للراوندي الإجماع حيث قال : لا قضاء عليه عندنا ، وحمل كلام المخالف على الاستحباب ، للأصل وقاعدة معذورية ما يغلب الله عليه التي ينفتح منها ألف باب ، وصحيح أيوب ابن نوح (١) قال : « كتبت الى ابى الحسن الثالث عليهالسلام اسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا فكتب لا يقضي الصوم لا يقضي الصلاة » وصحيح علي بن مهزيار (٢) « سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا فكتب لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة » ومكاتبة القاشاني (٣) « كتبت إليه أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته فكتب لا يقضي الصوم » السالمة عن المعارض سوى دعوى كون الإغماء مرضا فيشمله ما دل (٤) على وجوب القضاء الصلاة عليه من الكتاب والسنة ، وسوى النصوص (٥) الواردة في وجوب قضاء الصلاة عليه بناء على انه لا قائل بالفرق ومنع الاولى واضح ، وبعد التسليم يتجه تخصيص تلك الأدلة بما هنا ، على أنه لا كلام في تخصيصها بما يضر ، ومقتضاه تخصيص الإغماء بذلك بناء على اندراجه في المرض ، وهو تفصيل لم يقل به احد ، واما الثانية فالمتجه حمل تلك النصوص على الندب ، لمعارضتها بالأقوى منها من وجوه كما تقدم بيانه في محله ، ولو سلم الفتوى بها اقتصر عليها دون الصوم ، لحرمة القياس عندنا ، على أنه مع الفارق
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب قضاء الصلوات الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب قضاء الصلوات الحديث ١٨.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ٢.
(٤) سورة البقرة ـ الآية ١٨٠ والوسائل ـ الباب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب قضاء الصلوات.