باعتبار كون الصلاة آكد ، ودعوى عدم القول بالفصل على وجه يحصل منه إجماع معتد به على التسوية ممنوعة كل المنع ، إذ عدم العلم بالقائل لا يقتضي عدمه كما هو واضح ، وخبر حفص (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « يقضي المغمى عليه ما فاته » مع ضعفه بالإرسال وغيره قاصر عن مقاومة غيره من وجوه.
ومن ذلك كله وما قدمناه سابقا فيمن يصح منه الصوم يظهر لك ضعف ما قيل من انه يقضي ما لم ينو قبل إغمائه فإن نوى صح صومه ولو بقي مغمى عليه تمام الشهر بناء على الاجتزاء بنية واحدة ، وان حكي ذلك عن المفيد والمرتضى وسلار وابن البارج ، قال الأول : « إذا أغمي على المكلف قبل استهلال الشهر ومضى عليه أيام ثم أفاق كان عليه قضاء ما فاته من الأيام ، فإن استهل الشهر عليه وهو يعقل فنوى صيامه وعزم عليه ثم أغمي عليه وقد صام شيئا منه أو لم يصم ثم أفاق بعد ذلك فلا قضاء عليه ، لأنه في حكم الصائم بالعزيمة على أداء فرض الصيام » ونسبه الفاضلان الى الشيخ ، ولعله لظهور وقوله في الخلاف « إذا نوى الصوم من الليل فأصبح مغمى عليه يوما ويومين وما زاد عليه كان صومه صحيحا ، وكذلك إن بقي نائما يوما أو أياما ، وكذلك من أصبح صائما وجن في بعضه أو مجنونا فأفاق في بعضه ونوى فلا قضاء عليه » في ان الإغماء كالنوم إن سبقت منه النية صح ، والا كان عليه القضاء ، خصوصا بعد قوله أيضا إذا نوى ليلا وأصبح مغمى عليه حتى ذهب اليوم صح صومه ، ولا فرق بين الجنون والإغماء ، بل لعل ظاهر موضع من مبسوطة ذلك أيضا ، قال : « والمغمى عليه إذا كان مفيقا في أول الشهر ونوى الصوم ثم أغمي عليه واستمر به أيام لم يلزمه قضاء شيء ، لأنه بحكم الصائم ، وان لم يكن مفيقا في أول الشهر بل كان مغمى عليه وجب عليه القضاء على قول بعض أصحابنا ، وعندي انه لا قضاء عليه أصلا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب من أبواب يصح منه الصوم ـ الحديث ٥.