الثلاثة صريح في الخلاف ذلك لتصريح الأخيرين بثبوت الولاية للنساء ، واعتبار الأول فقد الولد الأكبر ، ومما ذكرنا يظهر لك ان ما في الروضة لا يخلو من خلل فإنه أشار الى ذلك بقوله : وقيل يجب على الولي مطلقا من مراتب الإرث حتى الزوجين والمعتق وضامن الجريرة ، ويقدم الأكبر من ذكورهم فالأكبر ثم الإناث واختاره في الدروس ، ولا ريب انه أحوط إذ لا يخفى عليك عدم تمام انطباقه على ما سمعته من عباراتهم ولئن اغضي عن ذلك كله كان المتجه ما عليه المشهور أيضا ، لأن الأصل البراءة ، والواجب الاقتصار في الخروج عنه على المتيقن ، وليس إلا أكبر الأولاد.
وعلى كل حال فلا يعتبر بلوغ الولي عند الموت ، بل ولا عقله ، لإطلاق الأدلة التي ليس في شيء منها ظهور في كون تعلق القضاء بذمة الولي من حين الموت ولا اشعار بكماله حينه ، بل هي ظاهرة في كونها من باب الأسباب نحو من أجنب اغتسل ، ومن أتلف مال غيره فهو ضامن له ، وما شابههما مما لا ينافيه رفع القلم عن الصبي والمجنون ، ومن ذلك يعلم ما في التمسك لعدم الوجوب باستصحابه ، فما في الروضة والمسالك من التردد بل في كشف الأستاد وعن حاشية الإرشاد والذكرى والإيضاح الجزم بعدم الوجوب لا يخلو من نظر ، كما انه لا يخلو منه ما فيها أيضا من انه لو اختص أحد أولاده بالبلوغ والآخر بكبر السن فالأقرب تقديم البالغ ، لكونه الأولى بالميت ، إذ هو كما ترى مناف لإطلاق النص والفتوى ومقتضاه ذلك أيضا في العاقل والمجنون ونحوهما.
ولو اشتبه الأكبر احتمل السقوط والقرعة والتوزيع ، وان كان الأقوى الأول لأصالة البراءة بالنسبة الى كل منهم ، كواجدي المني في الثوب المشترك.
ولا يعتبر في الولي الإرث فعلا للإطلاق ، فلو حجب بقتل أو كفر أو رق تعلق به القضاء وان توقف بعضهم في الأخير لمنع صدق كونه وليا ومعارضة حق السيد ، بل ربما ينقدح الإشكال في سابقه أيضا ، لعدم الولاية