بالإرث ، وحينئذ يكون المراد من اولى الناس فردا معينا لا انه مطلق يدور الحكم مداره في جميع الطبقات ، ولئن كان في ذلك نوع تكلف أمكن جبره بالشهرة فإنها صالحة لذلك ونحوه باعتبار حصول الظن بكون ذلك هو المراد دون غيره وإنكار الشهرة ، المعتد بها يدفعه التتبع ، بل لم أجد من عمل بهذه النصوص على طبقات الإرث ، فإن الذي نسب اليه الخلاف هنا المفيد وابن الجنيد والصدوقان وابن البراج ، وقد قال الأول منهم : « فان لم يكن له ولد من الرجال قضى عنه أكبر أوليائه من اهله وأولاهم به وان لم يكن إلا من النساء » وقال الثاني : « وأولى الناس بالقضاء عن الميت أكبر أولاده الذكور أو أقرب أوليائه اليه ان لم يكن له ولد » وهما كما ترى قد اعتبرا نفي الولد في قضاء غيره ، وهو غير مدلول الرواية وقال الصدوق في الرسالة : « من مات وعليه صوم رمضان فعلى وليه ان يقضي عنه ، وان كان للميت وليان فعلى أكبرهما من الرجال ، فان لم يكن له ولي من الرجال قضى عنه وليه من النساء » ونحوه ولده في المقنع ، وليس في كلامه تصريح في المراد من الولي ، وقال ابن البراج : « على ولده الأكبر من الذكور ان يقضي عنه ما فاته من ذلك ومن الصلاة أيضا ، فان لم يكن له ذكر فالأولى من النساء » وهو كالأولين في اعتبار نفي الولد ، نعم قد اتفقوا على ثبوت الولاية للنساء ، وهم محجوجون بصريح الخبرين السابقين وظاهر غيرهما ، واحتمال كون المراد منهما نفيها عنهن مع وجود الرجال كما ترى ، فمن الغريب بعد ذلك ما في الدروس من حيث انه حكى عن المفيد ما سمعت ثم قال : « وهو ظاهر القدماء والاخبار والمختار ، ولذا قال في المدارك بعد أن حكاه عنه : « وهو غير جيد ، فإن صحيحة حفص ومرسلة حماد صريحتان في اختصاص الوجوب بالرجال ، نعم مقتضاهما عدم اختصاص الوجوب بالولد الأكبر بل تعلقه بالأولى بالميراث من الذكور مطلقا وبمضمونهما أفتى ابن الجنيد وابنا بابويه وجماعة ، ولا بأس به » وفيه بعد الغض عما أرسله من جماعة ان كلام هؤلاء