عنه في الحج الأول ، وهو الأقوى ، للإطلاق الذي أظهر أفراده العلم بالعيد.
ثم ان ظاهر المتن عدم الاستئناف بهذا التفريق ولو تعمد تأخير صوم اليوم عن أيام التشريق بناء على كون هذه المسألة كالمسألتين السابقتين ، لكن صرح بعضهم بأن التتابع يسقط في الثالث الى انقضاء أيام التشريق ، وفي شرح الأصبهاني ان المبادرة بالصوم بعد أيام التشريق وان لم يصرح به في فتوى ولا خبر عثرنا عليه الا انه المتبادر من كلام الأصحاب وبعض الاخبار ، ويدل عليه ان التتابع واجب فيها ، وانما اغتفر الفصل بالعيد وأيام التشريق ، للعذر بحرمة الصوم فيها ولا عذر فيما بعدها ، فلا وجه لاغتفار التأخير بعدها ، كما إذا أفطر في النصف الأول من الشهر أو الشهرين لعذر ثم يزول العذر ، ومقتضى ذلك أن هذا التفريق للعذر ، وهو خلاف ظاهر الاستثناء الذي قد يستدل له بإطلاق البعدية ، اللهم إلا ان يقال بانصراف أول إفرادها منه ، ولا ريب في انه أحوط ، ويأتي ان شاء الله في كتاب الحج له تتمة.
وكيف كان فقد ألحق الشيخ ويحيى بن سعيد والفاضل فيما عدا المنتهى على ما قيل به أي الشهر المنذور من وجب عليه صوم شهر في كفارة قتل الخطأ أو الظهار لكونه مملوكا وكفارته نصف كفارة الحر ، مستدلا عليه في المختلف بأن التنصيف كما يكون في العدد كذا يكون في الوصف ، وكما أجزأ تتابع الشهرين بيوم كذا النصف يحصل به التتابع ، لان الشهرين في معرض النقصان فلو أوجبنا تتابع ستة عشر يوما لزدنا على حكم الشهرين ، فاكتفي بتتابع خمسة عشر يوما التي تزيد على نصف الناقص بنصف يوم ، وبأنه لا يزيد على النذر المتتابع ، وقد أجزأ فيه تتابع خمسة عشر يوما ، فيثبت الحكم في الأضعف بطريق الاولى ، وبأن الجعل الذي في الخبرين قد يكون بالنذر وقد يكون بفعل ما يوجب ذلك من إفطار أو ظهار أو نحوهما ، والجميع كما ترى ، ومن هنا قال