وللتنبيه على خلاف أبي حنيفة المبني على ما زعمه من بطلان الإجارة ، فلا يجب حينئذ على المستأجر الدفع للأجير ، نعم عن النهاية والمبسوط والمنتهى استحباب الإتمام في الأول ، لكونه من المعاونة على البر والتقوى ، والتذكرة والمنتهى والتحرير وغيرها استحباب الرد في الثاني تحقيقا للإخلاص في العبادة ، بل عن المقنعة أنه قد جاءت رواية أنه « إن فضل مما أخذه فإنه يرده إن كانت نفقته واسعة ، وإن كان قتر على نفسه لم يرده » ثم قال : وعلى الأول العمل ، وهو أفقه ، ولعله أشار بذلك إلى خبر مسمع (١) قال للصادق عليهالسلام : « أعطيت الرجل دراهم يحج بها عني ففضل منها شيء فلم يرده علي فقال : هو له ، لعله ضيق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة » إلا أنه كما ترى ضعيف الدلالة على ذلك ، خصوصا مع ملاحظة خبر محمد بن عبد الله القمي (٢) قال : « سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الرجل يعطي الحجة يحج بها فوسع على نفسه فيفضل منها أيردها عليه؟ قال : لا ، هو له » هذا ، وفي كشف اللثام أنه « إن شرطا في العقد الإكمال أو الرد لزم » وفيه أنه يمكن منع صحة مثل هذا الشرط في عقد الإجارة للجهالة ، كما هو واضح ، والأمر سهل.
وعلى كل حال فـ ( لا يجوز النيابة في الطواف الواجب للحاضر ) للأصل ومرسل ابن أبي نجران (٣) عن الصادق عليهالسلام « سئل : الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكة قال : لا ، ولكن يطوف عن الرجل وهو غائب » ولأن المريض المستمسك طهارته إذا لم يستقل بالمسير حمل وطيف به كما قال الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية بن عمار (٤) : « الكسير يحمل ويطاف به ، والمبطون يرمي
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٦.