وقد علم تعقبه للايمان فهو صحيح من أول وقوعه وإن كنا نحن لم نعلم به لجهلنا بحصول الشرط ، ويؤيد ذلك ما في نصوص المقام (١) من أنه إذا استبصر يؤجر على عمله الذي عمله حال خلافه ، فإن الأجر عليه يقتضي صحته ، ولا استبعاد في الحكم بصحته في هذا الحال وإن كان هو على خلاف ما عليه أهل الحق ، كالفعل الموافق للتقية ، وهو قوي جدا ، بل هو المحكي عن الفاضل في المختلف وخيرة الفاضل الطباطبائي.
كما أنه يقوى بملاحظة النصوص واشتمالها على الناصب والحرورية ونحوهم من الفرق المحكوم بكفرها لغلوها أو لكونها من الخوارج عدم الفرق في الحكم المزبور بين جميع فرق المسلمين وإن كان بعضهم كافرا بل وإن كان مرتدا عن فطرة ، فما عن العلامة من قصر الحكم على من لم يكن كافرا منهم في غير محله ، لا لشمول المخالف لهم نصا وفتوى ، فإنه قد يقال بكون المنساق منه من حيثية الخلاف لا إذا انضمت اليه حيثية الكفر ، بل لما سمعته من النصوص السابقة.
نعم ينبغي قصر الحكم على خصوص هذه الفرق ، فلا يلحق بهم المحق الجاهل إذا وقع حجه مثلا على وفق أهل الخلاف ثم بان له بعد ذلك الواقع ، وإن تردد فيه في الدروس ظنا منه أن ذلك أولى من صحة عبادة المخالف المخالفة للواقع مع مخالفة اعتقاد الفاعل ، لكنه كما ترى قياس لا نقول به ، ضرورة عدم وصول العقل إلى هذه الأولوية ، وليس في النصوص إشارة إلى علة يمكن جريانها في الفرض كما هو واضح ، فيتجه حينئذ بقاؤها على مقتضى القواعد ، ودعوى اقتضائها الصحة لقاعدة الاجزاء قد فرغنا من بيان فسادها في الأصول.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب مقدمة العبادات والباب ٣ من أبواب المستحقين للزكاة والباب ٢٣ من أبواب وجوب الحج.