بعموم قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) : « البينة على المدعي واليمين على من أنكر » ودفعه بعدم الحق له عليها في هذا الحال فلا يمين له عليها يقتضي الإشكال في أصل سماع دعواه في ذلك باعتبار كونها هي المكلفة ، وقد رفع الشارع سلطنته عنها مع حصول شرائط استطاعتها عندها ، وكذا الإشكال في النظر الأخير بالنسبة إلى عدم جواز منعها باطنا ، إذ مقتضى أحد وجهيه عدم جواز ذلك له وإن كان محقا في دعواه واقعا ، وما ذاك إلا لعدم السلطنة له وإن كانت غير مأمونة ، ولو فرض الخلل في عرضه من ذلك سار معها حفظا لعرضه لا أنه يمنعها عن أداء تكليفها ، على أن العرض مشترك بينه وبين غيره من أرحامها ، وظاهرهم اختصاص الدعوى بين الزوج وزوجته في ذلك ، ولعله لأن حق البضع مختص به دون غيره ، إلا ان ذلك يقتضي جواز المنع له باطنا ، ويقتضي توجه اليمين له عليها ، ودعوى كون المراد من ذلك كله إثبات عدم استطاعتها ـ فليس لها الخروج بدون إذنه ، لما ستعرفه من اختصاص سقوط السلطنة بالحج الواجب ـ يدفعها عدم اختصاص ذلك في المقام ، مع أن ظاهرهم ذلك دونه بالنسبة إلى المال ونحوه من شرائط الاستطاعة وإن كان المتجه أن له ذلك باعتبار تعلق حق الاستمتاع وغيره فيها ، لكن ينبغي حينئذ جريان حكم باقي الدعاوي عليها من اليمين مع الإنكار والمنع باطنا مع عدم الإثبات ونحو ذلك ، كما ان المتجه عدم سماع دعواه لو أراد بها ما يقتضي عدم ائتمانها في نفسها على بعضها مثلا ، فان ذلك انما يقتضي سيره معها لا انه يتسلط على منعها من الحج ، فتأمل جيدا.
وكيف كان فـ ( لا يصح حجها تطوعا إلا بإذن زوجها ) إجماعا محكيا عن التذكرة ، بل في المدارك نسبته إلى علمائنا أجمع ، بل فيها عن المنتهى
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء.