يدفعها انه لا ينافي الظهور الذي يكفي في غيرها من الأحكام فضلا عن الكراهة المبنية على التسامح ، نعم ينبغي تقييدها بالإفطار اقتراحا لا الأعم الشامل من دعي إلى طعام ، فإنه لا كراهة فيه ، بل ربما كره له المضي على الصوم كما ستعرف.
وأما القسم الثالث من الصوم فـ ( المكروه ) على حسب كراهة غيره من العبادات ، وقد ذكر المصنف منه أربعة : الأول ما عرفته سابقا من صوم عرفة لمن خشي أن يضعفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم وكذا يكره مع الشك في الهلال ولو لوجود غيم ونحوه مما يفيد التخوف أن يكون يوم أضحى ، لصحيح محمد بن مسلم (١) وخبر سدير (٢) المتقدمين سابقا.
والثاني ما تقدم سابقا من صوم النافلة في السفر عند المصنف وجماعة عدا ثلاثة أيام بالمدينة للحاجة وقد عرفت تحقيق الحال في ذلك ، فلاحظ وتأمل.
والثالث صوم الضيف نافلة من دون إذن مضيفه كما في القواعد والدروس والمحكي عن سلار ، ويقرب منه ما في الغنية من انه يستحب أن لا يصوم إلا باذنه ، ونحوه ما في الوسيلة والمنتهى والتذكرة لخبر الزهري (٣) عن علي بن الحسين عليهماالسلام « والضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه ، قال
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الصوم المندوب ـ الحديث ٤ وفي الأول النهي عن الصوم مع خوف الضعف فقط ، وأما الخوف عن كونه يوم أضحى فهو في خبر سدير كما تقدم في ص ١٠٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الصوم المندوب ـ الحديث ٦ وفي الأول النهي عن الصوم مع خوف الضعف فقط ، وأما الخوف عن كونه يوم أضحى فهو في خبر سدير كما تقدم في ص ١٠٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه ـ الحديث ١.