رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من نزل على قوم فلا يصوم تطوعا إلا بإذنهم » المحمول على ذلك ، لعدم صلاحيته سندا لتقييد أصالة الجواز وعدم الاشتراط المستفادة من إطلاق الأمر بالصوم الذي هو جنة من النار كالنهي (١) في وصية النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لعلي عليهالسلام التي أكثرها من ذلك ، أو المستحب « يا علي لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها ، ولا يصوم العبد تطوعا إلا بإذن مولاه ، ولا يصوم الضيف تطوعا إلا بإذن صاحبه » خصوصا بعد إشعار « لا ينبغي » مع التعليل في خبر الفضيل بن يسار (٢) عن أبي جعفر عليهالسلام بها ، قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم ، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم لئلا يعملوا الشيء فيفسد عليهم ، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذن الضيف لئلا يحتشمهم ، فيشتهي الطعام فيتركه لهم » بل لعلها تفوح أيضا من قول الصادق عليهالسلام في خبر هشام بن الحكم (٣) قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه ، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا باذنه ، ومن صلاح العبد وطاعته أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه وأمره ، ومن بر الولد أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه وأمر هما ، وإلا كان الضيف جاهلا وكانت المرأة عاصية وكان العبد فاسقا وكان الولد عاقا » وزاد في المروي (٤) عن العلل في الأخير « ولا يحج تطوعا ، ولا يصلي تطوعا » ضرورة كون المقصود منها المبالغة في تحقق الأوصاف المزبورة ، لا ان المراد بيان المصداق ، فإطلاق الشيخين وجماعة النهي عن الصوم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه الحديث ٣.