أما الحي فلا تجوز النيابة عنه باذنه فضلا عن التبرع في الواجب مع تمكنه منه عندنا للأصل وغيره ، نعم تجوز عنه في المندوب مع التبرع فضلا عن الاذن عندنا خلافا للشافعي ولأحمد في رواية سواء كان قادرا أو عاجزا بل الإجماع بقسميه عليه ، بل النصوص به (١) مستفيضة أو متواترة ، بل لا فرق عندنا بين من كان عليه حج واجب مستقرا كان أو لا وغيره ، تمكن من أدائه ففرط أو لم يفرط ، بل يحج الآن بنفسه واجبا ويستنيب غيره في التطوع ، خلافا لأحمد فلم يجز الاستنابة فيه ما اشتغلت ذمته بالواجب ، إذ لا يجوز له فعله بنفسه ، فالاستنابة أولى ، وفيه ان عدم جواز فعله له لا خلاله بالواجب ، ولذا لو أخلت الاستنابة به لقصور النفقة ونحوه لم يجز عندنا أيضا لا أن عدم جوازه لعدم مشروعيته في حقه كي تمنع النيابة فيه ، بل لا بأس بتشريك الكثيرين بحجة واحدة كما دل عليه صحيحا هشام (٢) ومحمد بن إسماعيل (٣) وغيرهما ، بل الظاهر عدم الفرق في ذلك بين الحي والميت ، وما في خبر علي بن جعفر (٤) المروي عن قرب الاسناد سأل أخاه عليهالسلام « عن رجل جعل ثلث حجته لميت وثلثيها لحي فقال : للميت ، فأما للحي فلا » محمول على غير ذلك ، أو معارض بما هو أقوى منه ، وكذا لا بأس بتعدد النواب في المندوب في سنة واحدة ، فقد أحصي عن علي بن يقطين في عام واحد ثلاثمائة ملبيا ومائتان وخمسون وخمسمائة وخمسون ، هذا ، ولكن عن المنتهى التصريح بعدم جواز الحج ندبا عن الحي إلا باذنه ، ولعله حمل النصوص على إهداء الثواب لا على وجه النيابة ، إلا أنه واضح الضعف كما لا يخفى على من لاحظها.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب النيابة في الحج.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ٩.