منهم مؤديا لواجب ولو كان مع من لم يحج منهم ، وقد صرحت النصوص بأن ما عدا المرة التطوع ، كقول الصادق عليهالسلام للأقرع بن حابس (١) إذ سأله : « في كل سنة مرة واحدة ، ومن زاد فهو تطوع » بل هو مقتضى قوله عليهالسلام أيضا في خبر هشام بن سالم (٢) المروي عن المحاسن والخصال : « وكلفهم حجة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك » وقول الرضا عليهالسلام في علل الفضل (٣) : « إنما أمروا بحجة واحدة لا أكثر من ذلك لأن الله وضع الفرائض على أدنى القوة » ونحوه في علل ابن سنان (٤).
وكيف كان فهذه الحجة الواجبة بأصل الشرع هي الحجة التي هي أحد أركان الإسلام ، إذ في كثير من الأخبار (٥) « انه بني الإسلام على خمسة أشياء : على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية » وبهذا الاعتبار أطلق عليها حجة الإسلام في النص والفتوى.
وتجب بعد فرض إحراز الشرائط على الفور اتفاقا محكيا عن الناصريات والخلاف وشرح الجمل للقاضي ، وفي التذكرة والمنتهى إن لم يكن محصلا ، وربما يومي اليه ما نص فيه من الأخبار (٦) على نهي المستطيع عن الحج نيابة ، وسأل الشحام (٧) الصادق عليهالسلام « التاجر يسوّف الحج قال : ليس
__________________
(١) المستدرك ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٤ وهو قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم له ، لأن الأقرع بن حابس انما كان في زمانه صلىاللهعليهوآلهوسلم.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب مقدمة العبادات.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب النيابة في الحج.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٦.