الولي على حسب الرجل ، وبأن ثبوت القضاء في مقابل الحبوة المنفية هنا ، فأصالة البراءة حينئذ بحالها بلا معارض ، ولعله لذا بالغ ابن إدريس في إنكاره ، وقال انه ليس مذهبا لأحد من الأصحاب ، والشيخ إنما أورده إيرادا لا اعتقادا ، والإجماع إنما انعقد على قضاء الولد عن والده ، وربما مال اليه الشهيد الثاني في الروضة ويدفع الأول بأن الثابت أصالة الاشتراك في جميع الاحكام من غير فرق بين الوضع والتكليف ، والثاني بأن ظاهر خبر أبي بصير الوجوب ، وبأنه يثبت متى ثبتت المشروعية ، لعدم القائل بالفصل ، كما انه متى ثبتت أو ثبت الوجوب ثبت بالنسبة إلى الولي ، ضرورة معلومية عدم الوجوب على جميع الناس ، فليس حينئذ إلا الولي ولو بقرينة ثبوته في الرجل ، بل قد يقال انه في تلك النصوص من باب المثال على حسب غير المقام ، فيكون تلك الأدلة دليلا للمسألة ، ومن هنا شدد الفاضل في المختلف الإنكار على ابن إدريس ، بل قال : إنكاره كونه مذهبا لأحد من أصحابنا جهل منه ، وأي أحد أعظم من الشيخ ، خصوصا مع اعتضاد قوله بالروايات والأدلة العقلية ، مع ان جماعة قالوا بذلك كابن البراج ، ونسبة قول الشيخ إلى أنه إيراد لا اعتقاد غلط منه ، وما يدريه بذلك ، مع انه لم يقتصر على قوله بذلك في النهاية بل في المبسوط أيضا.
ولا فرق أيضا بين الحر والعبد في الحكم المزبور ، لإطلاق النص والفتوى السالم عن معارضة اقتضاء نفي الحبوة نفيه ، لعدم ثبوت العلة الصالحة لذلك والمراد بأولى الناس بميراثه الاستحقاق ذاتا لولا المانع ، فتوقف الفاضل فيه في القواعد بل عن فخر الإسلام الجزم بالعدم في غير محله.
ولو كان الولد خنثى مشكلا فلا قضاء ، للأصل بعد الشك في الرجولية التي هي شرط الوجوب ، بل لو كان معه ذكر أصغر منه أمكن نفيه عنهما معا أما الخنثى فلما عرفت ، واما الآخر فلعدم ثبوت كونه الأكبر ، لاحتمال كون الخنثى ذكرا