بلا خلاف ، ونحوه عن نكاح التذكرة أيضا ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.
والثامن أن تصوم المرأة ندبا بدون إذن زوجها أو مع نهيه لها لقول أبي جعفر عليهالسلام في صحيح ابن مسلم (١) : « ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها » وقوله عليهالسلام في خبره الآخر أيضا (٢) : « جاءت امرأة إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فسألت ما حق الزوج على المرأة؟ فقال : أن تطيعه ولا تعصيه ، ولا تتصدق من بيته إلا باذنه ، ولا تصوم تطوعا إلا باذنه ، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب » وقال الصادق عليهالسلام في خبر عمرو بن حبيب العرزمي (٣) : « جاءت امرأة إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقالت : يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة؟ فقال : هو أكثر من ذلك ، فقالت : أخبرني بشيء من ذلك ، فقال : ليس لها أن تصوم إلا باذنه » وفي خبر الزهري (٤) عن علي بن الحسين عليهماالسلام « وأما صوم الإذن فالمرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها ، والعبد لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه » ومرسل قاسم بن عروة (٥) « لا يصلح للمرأة ان تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها » كل ذلك مضافا إلى ما تقدم سابقا من النصوص (٦) في الولد والضيف المشتملة على ذلك وعلى العبد أيضا ، وإلى ما في المعتبر من الإجماع عليه أيضا كالإجماع عليه بالنسبة إلى العبد.
ولذا قال المصنف وكذا المملوك الذي حكى في المدارك الإجماع على
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه الحديث ١ والثالث عن عمرو بن جبير العزرمي.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه الحديث ٣ والثالث عن عمرو بن جبير العزرمي.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه الحديث ٤ والثالث عن عمرو بن جبير العزرمي.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه ـ الحديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه ـ الحديث ٢.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه.