سبيلا » وخبر إسحاق بن عمار (١) : « سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن أم الولد تكون للرجل قد أحجها أيجزي ذلك عنها من حجة الإسلام؟ قال : لا ، قلت : لها أجر في حجتها قال : نعم » إلى غير ذلك من النصوص التي لا يعارضها خبر حكم ابن حكيم الصيرفي (٢) سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « أيما عبد حج به مواليه فقد أدرك حجة الإسلام » الذي أجمعت الأمة على خلافه ، فمن الواجب طرحه أو حمله على إدراك ثواب حجة الإسلام ما دام مملوكا كما أومأ إليه لفظ الاجزاء في الصحيح المزبور (٣) ، ويشهد له خبر أبان بن الحكم (٤) : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر ، والعبد إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يعتق » أو على إدراك الموقفين معتقا أو غير ذلك.
( فـ ) لا إشكال كما لا خلاف في الحكم المزبور ، نعم إن حج باذن مولاه وأدرك الوقوف بعرفة والمشعر أو بالمشعر معتقا أجزأه ذلك عن حجة الإسلام بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل في محكي المنتهى لو حج باذن مولاه ثم أدركه العتق فان كان قبل الوقوف في الموقفين أجزأه الحج سواء كان قد فعل الإحرام أو لا ، ولا نعلم خلافا في أنه لو أعتق قبل إنشاء الإحرام بعرفة فأحرم أنه يجزيه عن حجة الإسلام عندنا أيضا ، ذهب إليه علماؤنا مضافا إلى صحيح معاوية بن عمار (٥) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : مملوك أعتق يوم عرفة فقال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج » وزاد فيما رواه في
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٧.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٢.