خاصة والحج واجب وكانت مساوية لأجرة المثل ففي المدارك صرفها الوارث الى من شاء ممن يقوم بالحج ، وكذا ان نقصت ، وان كانت أزيد كان ما يساوي أجرة المثل من الأصل والزائد من الثلث ، وهو حسن ، لكن ولاية ذلك الى الحاكم ان لم يكن له وصي على ذلك لا الى الوارث ، ولو كان الحج مندوبا فالأجرة كلها من الثلث إلا مع اجازة الوارث ، ولو لم يعين أجرة ولا أجيرا وكان الحج واجبا حج عنه من أصل المال بأقل ما يوجد من يحج به عنه من الميقات على الأصح ، ولو كان الحج مندوبا خرجت الأجرة من الثلث إلا مع اجازة الوارث ، وقد تقدم سابقا ما يعلم منه التفصيل في كثير من هذه الأحكام ، كما أنه قد ذكرنا في الوصية ما يعلم منه صرف مثل ذلك في وجوه البر أو عوده ميراثا وان ناقش الأول هنا في المدارك بعد أن نسبه الى المشهور ، بل مال الى عوده ميراثا ، ثم حكى عن المحقق الثاني التفصيل بين قصوره ابتداء فيعود ميراثا ، وبين طرو القصور فيصرف في وجوه البر ، وان الشارح استحسنه ، ثم قال : ولعل القول بعوده ميراثا مطلقا أقرب ، وفيه ما لا يخفى في الوصية التي صحت واتفق تعذر مصرفها كما أوضحنا تفصيل ذلك في كتاب الوصية ، بل ذكرنا فيه أيضا ما يعلم منه الكلام في المسألة السابعة وهي إذا أوصى في حج وغيره قدم الواجب على غيره فان كان الكل واجبا كحج وزكاة وخمس وكفارة ونحو ذلك وقصرت التركة قسمت على الجميع بالحصص وعن بعض أصحابنا تقديم الحج لأولويته ، ولا ريب في ضعفه ، بل ربما كان احتمال تقديم غيره من الحق المالي الصرف للناس أولى.
المسألة الثامنة من كان عليه حجة الإسلام ونذر أخرى ثم مات بعد حصول الاستقرار لهما بحصول التمكن منهما فلم يفعل فعن أبي علي والشيخ ويحيى بن سعيد بل المصنف في المعتبر أخرجت حجة الإسلام من