ويكون الحج واجبا ، ويجب إيقاع ما عينه الموصى ، ثم إن كانت الأجرة المعينة مقدار أجرة المثل أو أقل نفذت من الأصل ، وإن زادت كانت أجرة المثل من الأصل والزيادة من الثلث إن لم تجز الورثة ، ولو امتنع الموصى له من الحج بطلت الوصية واستؤجر غيره بأقل ما يوجد من يحج به عنه ، وفيه بعد تنزيل إطلاقه الخروج من الأصل على الميقات أو على القول الآخر أنه لا وجه لبطلان الوصية إذا لم يظهر منها تقييد المبلغ المعين بخصوصية الأجير المخصوص ، بل ينفذ وصيته بالمبلغ المعين لغيره المساوي له ، ومن ذلك يعلم النظر فيما ذكره في الثانية ، وهي الصورة بحالها والحج مندوب ، قال : ويجب إخراج الوصية من الثلث إلا مع الإجازة ، فينفذ من الأصل ، ولو امتنع الموصى له من الحج فالظاهر بطلان الوصية ، لأنها انما تعلقت بذلك المعين ، فلا يتناول غيره ، نعم لو تعلق غرض الموصى بالحج مطلقا وجب إخراجه ، لأن الوصية على هذا التقدير تكون في قوة شيئين ، فلا يبطل أحدهما بفوات الآخر ، ضرورة ان ذلك مقتضى الوصية إلا أن يعلم إرادة التقييد ، لا أن التعيين مقتضاها حتى يعلم الإطلاق مع فرض كون الوصية على وجه لا يظهر منها أحد الأمرين ، فتأمل ، ولو عين الأجير خاصة والحج واجب استأجر بأجرة المثل من الأصل ، بل لا يبعد وجوب إعطائه أجرة مثله ان امتنع وان خرج ما زاد منها على اجرة المثل من الثلث ، بل احتمل وجوب إجابته إلى ما طلب مطلقا مع اتساع الثلث تنفيذا للوصية ، إلا انه خلاف المنساق من إطلاقها ، وفي القواعد « ولو عين النائب وأطلق القدر استؤجر بأقل ما يوجد ان يحج عنه به مثله إن لم يزد على الثلث » وعن المبسوط والتحرير والمنتهى ترك مثله ، والتحقيق ما عرفت ، ولو امتنع الموصى له استأجر غيره ، ولو كان الحج مندوبا كانت الأجرة أجمع من الثلث ، ولو امتنع الموصى له ففي المدارك سقطت الوصية إلا إذا علم تعلق غرض الموصى بالحج مطلقا ، فتأمل ، ولو عين الأجرة