ووجوب قطع المسافة عليه بالإجارة مثلا في الفرض ، وانه غير مانع من صدق اسم الاستطاعة ، ضرورة عدم منافاة وجوب القطع المزبور لها بعد ما عرفت من إمكان الجمع بينهما ، كما هو واضح.
هذا كله فيمن استطاع بالإجارة على قطع الطريق وأما لو كان عاجزا عن الحج فحج متسكعا أو حج عن غيره لم يجزه عن فرضه قطعا وإن كان قد استطاع بهذه النيابة وكان عليه الحج إن وجد الاستطاعة بعد ذلك ولو باستمرار بقائها إلى السنة القابلة لو فرض حصولها بعوض النيابة بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، مضافا إلى وضوح وجهه ، وإلى قول أبي الحسن عليهالسلام في خبر آدم بن علي (١) المنجبر بما عرفت : « من حج عن إنسان ولم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه الله تعالى ما يحج به ، ويجب عليه الحج » وقول الصادق عليهالسلام في خبر أبي بصير (٢) : « لو ان رجلا موسرا أحجه رجل كانت له حجة فان أيسر بعد ذلك كان عليه الحج » بناء على أن المراد من الإحجاج فيه النيابة عن رجل لا البذل ، وإلى تناول ما دل على الوجوب له ، وإلى غير ذلك مما لا يصلح لمعارضته ما في صحيح جميل (٣) عن الصادق عليهالسلام « في رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجه غيره ثم أصاب مالا هل عليه الحج؟ قال : يجزي عنهما جميعا » خصوصا بعد احتمال عود الضمير فيه إلى المنوب عنهما فيمن حج عنه تبرعا ومن أحجه غيره بقرينة تثنية الضمير في الجواب ، ويكون حينئذ غرض السائل السؤال عن إجزاء حج الصرورة نيابة واحتمال عود الضمير إلى النائب والمنوب على معنى الاجزاء عن النائب فيما عليه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٦.