بسقف حتى يعود اليه » ثم استدل عليه بالإجماع وطريقة الاحتياط ، ولعله الحجة مضافا إلى ما دل (١) عليه في المحرم بناء على أصالة مساواته له في ذلك حتى يعلم الخلاف ، وإلى احتمال إلغاء خصوصية الجلوس ، وكون المانع منه تحت الظلال ، فلا فرق بينه وبين المشي والوقوف ، وفي الوسائل أنه قد تقدم ما يدل على عدم جواز الجلوس والمرور تحت الظل للمعتكف ، وإلى قاعدة الشك في الشرط بناء عليها ، وإلى غير ذلك ، هذا كله مع الاختيار ، أما مع الاضطرار فلا بأس كما صرح به غير واحد ، ولعله لإطلاق ما دل على الجواز المقتصر في تقييده بما هو المنساق من حال الاختيار.
وكذا لا يجوز للمعتكف الصلاة خارج المسجد الذي اعتكف فيه مع عدم الضرورة ، لإطلاق الأدلة السابقة إلا بمكة ، فإنه يصلي المعتكف بمسجدها أين شاء من بيوتها بلا خلاف أجده فيه ، لقول الصادق عليهالسلام في صحيح ابن سنان (٢) : « المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء ، سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها » وفي صحيح منصور بن حازم (٣) « المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء ، والمعتكف بغيرها لا يصلي إلا في المسجد الذي سماه » وقال ابن سنان (٤) أيضا : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء ، سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها ـ إلى أن قال ـ : ولا يصلي المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة ، فإنه يعتكف بمكة حيث شاء ، لأنها كلها حرم الله » قال الشيخ : انما يريد بقوله عليهالسلام :
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ من كتاب الحج.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من كتاب الاعتكاف الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من كتاب الاعتكاف الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من كتاب الاعتكاف الحديث ٣.