انما الكلام في جواز التبرع عن الحي في الواجب في حال جواز النيابة عنه لعضب ونحوه للأصل السالم عن معارضة ما دل على مشروعيتها عنه بإذنه ، ضرورة أعمية ذلك من جواز التبرع ، فيبقى حينئذ أصل بقاء شغل ذمته وأصل وجوب الاستنابة عليه سالما عن المعارض بعد حرمة القياس على الميت ، وعدم ثبوت كونه في هذا الحال كالدين الذي يقضى عن صاحبه مع نهيه ، وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) : « دين الله أحق ان يقضى » انما هو في الميت ، فالأحوط حينئذ إن لم يكن الأقوى الاقتصار في النيابة عنه حينئذ على الاذن.
وكلما يلزم النائب من كفارة في الجنابة في الإحرام والهدي في التمتع والقران ففي ماله دون المنوب عنه بلا خلاف أجده بيننا كما اعترف به بعضهم بل عن الغنية الإجماع عليه في الكفارة ، مضافا إلى ان ذلك عقوبة على فعل صدر منه ، فهو كما لو قتل نفسا أو أتلف مالا لأحد ، وإلى دخول الهدي في العمل المستأجر عليه ، وهو واضح.
ولو أفسده أي الحج الذي ناب فيه حج من قابل بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه وانما الكلام في انه هل يعاد بالأجرة عليه أو لا؟ قال في المتن يبنى ذلك على القولين أي القول بأن الفرض الأول والإعادة عقوبة ، أو الثاني وإتمام الأول عقوبة ، ولم يقيد ذلك بكون الإجارة معينة ، والتحقيق ان الفرض الثاني لا الأول الذي أطلق عليه اسم الفاسد في النص والفتوى ، واحتمال أن هذا الإطلاق مجاز لا داعي إليه بل هو مناف لجميع ما ورد في بيان المبطلات في النصوص من أنه قد فاته الحج ، ولا حج له ونحو ذلك مما يصعب ارتكاب المجاز فيه ، بل مقتضاه أن الحج لا يبطله
__________________
(١) كنز العمال ج ٣ ص ٥٦ الرقم ١٠٣٧ وص ٥٧ الرقم ١٠٤٥.