شيء أصلا ، وانما يوجب فعل هذه المبطلات الإثم ، والإعادة عقوبة ، وهو كما ترى ، وخبر المقام اللذان (١) ستسمعهما وإن كانا ظاهرين في أن الفرض الأول إلا انه يجب حملهما على إرادة إعطاء الله تعالى للمنوب حجة تامة تفضلا منه وإن قصر النائب في إفسادها وخوطب بالإعادة ، فلا محيص حينئذ عن القول بأن الفرض الثاني ، كما لا محيص حينئذ بناء على ذلك عن القول بانفساخ الإجارة إذا فرض كونها معينة ، وعود الأجرة لصاحبها ، وانه يجب على النائب الإعادة للحج من قابل بنية النيابة من غير عوض ، لأنه هو الحج الذي أفسده وخوطب بإعادته ، فيجزي حينئذ عن المنوب مع فرض وقوعه منه ، وإلا استأجر الولي من يحج عنه بخلاف الإجارة المطلقة ، فإن الظاهر عدم انفساخها ، كما ان الظاهر الاجتزاء بالحج من قابل عن الحج ثانيا ويستحق به الأجرة ، أما الأول فلأنه الأصل في كل إجارة معينة لم يأت بها المستأجر فيما عين له من الزمان ، ودعوى ان ذلك من الاضطرار الشرعي كقضاء بعض الأشواط ونحوه مما لا يقدح في التعيين واضحة الفساد ، فتعاد الأجرة حينئذ لانفساخ ما أوجبها من العقد ، ولا ينافي ذلك وجوب الحج عليه من قابل عن المنوب بخطاب شرعي من غير عوض ، وأما الثاني فلأن الفرض كون الإجارة مطلقة ، ففساد الفرد لا يقتضي انفساخها وإن قلنا بوجوب التعجيل فيها ، لكنه لا على وجه يتعين به المستأجر عليه بحيث إذا فات تنفسخ الإجارة لفوات المحل ، نعم عن الشهيد احتمال تسلط المستأجر على الفسخ لفوات التعجيل ، مع أنه مناف لأصالة اللزوم وغيرها ، ولذا صرح بعدمه الفاضل في القواعد ، وحينئذ فالمتجه بقاء لزوم العقد هنا ، ويعيد الحج من قابل ، بل الظاهر أنه يكتفي به عن خطاب الإجارة وخطاب الإفساد كالمستطيع إذا أفسد حجه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ١ و ٢.