فإنه يحج من قابل ويكتفى به عن خطاب الاستطاعة والإفساد ، وليس من التداخل المحتاج إلى الدليل المخصوص بل هو من التداخل المفهوم من دليل السببين ودعوى أن الحج بإفساده له انقلب لنفسه ، لأنه غير المستأجر عليه مثلا ، فهو كما إذا اشترى الوكيل في شراء شيء بصفة ما هو على خلاف الصفة فيكون القضاء عن نفسه ، يدفعها منع انقلابه اليه نفسه ، كمنع ذلك في المشبه به ، وكذا دعوى أن سبب وجوب الإعادة الإفساد لا الاستئجار ، والأصل عدم التداخل فإنه يدفعها أيضا ان الإفساد انما أوجب ما أوجبته الإجارة ، كتعقب بعض أسباب الحدث بعضا آخر ، وحينئذ فما في القواعد ومحكي المبسوط والخلاف والسرائر من إيجاب حجة ثالثة في المطلقة في غير محله.
وبذلك كله يظهر لك ما في أقوال المسألة ووجوهها ، فان محصلها مع المختار ثمانية : أحدها انفساخ الإجارة مطلقا إن كان الثاني فرضه ، وهو ظاهر المتن ، الثاني انفساخها مع التعيين دون الإطلاق ، ووجوب حجة ثالثة نيابة كما هو خيرة الفاضل في القواعد والمحكي عن الشيخ وابن إدريس ، الثالث عدم الانفساخ مطلقا ولا يجب حجة ثالثة وهو خيرة الشهيد ، الرابع إن كان الثاني عقوبة لم ينفسخ مطلقا ولا عليه حجة ثالثة ، وإن كان فرضه انفسخ في المعينة دون المطلقة ، وعليه حجة ثالثة ، وهو على ما قيل خيرة التذكرة وأحد وجهي المعتبر والمنتهى والتحرير ، الخامس كذلك وليس عليه حجة ثالثة مطلقا ، وهو محتمل المعتبر والمنتهى ، السادس انفساخها مطلقا مطلقة كانت أو معينة ، كان الثاني عقوبة أو لا ، لانصراف الإطلاق إلى العام الأول وفساد الحج الأول وإن كان فرضه ، السابع عدم انفساخها مطلقا كذلك ، قيل : ويحتمله الجامع والمعتبر والمنتهى والتحرير لمضمر إسحاق بن عمار (١) قال : « قلت : فان ابتلى بشيء
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ١.