خبر أبي بصير فان القسم الأول فيه ما تجب به الفدية ، والقسم الثاني القضاء خاصة بأن يكون المراد من قوله فيه : فإنما عليه ان يقضي الصيام بعد أداء الرمضان الحاضر أي ليس على من فاته شيء من شهر رمضان لمرض قد صح بعد وتركه الى ان جاء شهر الرمضان الآخر غير متهاون الا القضاء ؛ فان كان قد تهاون كان عليه الفدية معه أيضا ، وهو القسم الثالث فيه ، الا انه كما ترى ، اللهم الا ان يكون بملاحظة الشهرة المزبورة ومنه يظهر لك قوة القول بكون الأقسام ثلاثة ، ولا ينافي ذلك الإطلاقات المزبورة المحمولة على هذا التفصيل ، على انه قد يدعى كون الظاهر منها السؤال عمن تعمد ترك القضاء حتى جاء شهر رمضان آخر ، فلا تشمل العازم على المبادرة في ثاني أوقات الإمكان ثم عرض له المانع المستمر الى الرمضان الآخر ، بل ينبغي القطع بعدم صدق التهاون على ذلك ، بل ولا التواني ، بل قد يقال بعدم صدق التهاون عرفا بالتأخير في مثل المقام الذي قد حدد فيه الوجوب وان كان لا على جهة التوقيت ولو الى آخر أزمنة الإمكان كالصلاة بالنسبة إلى وقتها إلا على إرادة التهاون بالواجب من حيث وجوبه أي تعمد تركه في وقته الذي قد خوطب به مع تمكنه منه متهاونا به وعدم مبالاته فيه ، ولعل هذا هو المقصود أولا وبالذات من هذه النصوص وان كان قد يلحق به غيره مما سمعته في صور المشهور ، كمن كان عازما على العدم ففاجأه العذر وان عزم بعد ذلك على القضاء وإذا ارتفع فلم يتيسر له حتى أدركه رمضان آخر الا انه لا يخلو من اشكال ، وأشكل منه الخالي عن العزم إذا كان كذلك ، ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه.
ثم ان الظاهر عدم الفرق هنا بين الفوات بالمرض وبين غيره من الاعذار كالسفر والحيض ، بل ولا بين العذر وبين غيره كالعامد ، ضرورة ظهور الأدلة في ترتب القضاء أو الفدية أو القضاء خاصة على التهاون وعدمه أو على التمكن من القضاء وعدمه ، من غير فرق بين أسباب الإفطار في شهر رمضان ، لإطلاق أدلة