وبالعرض ، كالحفظ لعرضه ودفع النقص عنه أو ظلم الجائر أو نحو ذلك ، وهو الذي رمز إليه الإمام عليهالسلام بقوله : « اليسار في المال » بل قد يندرج التكليف بالحج مع عدم ملاحظة ذلك في الحرج والضرر والعسر المنفية عقلا وآية ورواية ، فهي حينئذ الدليل له كنظائره مما تقدم سابقا في استثناء المسكن والخادم ونحوهما فلاحظ وتأمل جيدا.
وكيف كان فالحج من الواجبات التي يعتبر فيها المباشرة التي هي الأصل في كل العبادات المطلوب فيها الخضوع وإظهار العبودية وحينئذ فالمستطيع لو حج عنه غيره مـ ( من يطيق الحج لم يسقط عنه فرضه ، سواء كان ) النائب واجدا للزاد والراحلة أو فاقدهما وكذا لو تكلف الحج مع عدم الاستطاعة بلا خلاف أجده بيننا ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه وعلى عدم الاجزاء لو حج بنفسه غير مستطيع أو أحج نائبا عنه ثم استطاع كما تقدم ، لعدم إجزاء المندوب عن الواجب ، ولأنه مع قصد الاجتزاء به عنه كالصلاة قبل الوقت والزكاة قبل الوجوب ، إذ الأصل عدم إجزاء المندوب والمتبرع به قبل الوجوب عن الواجب ، كأصالة عدم إجزاء فعل الغير عما اعتبر فيه المباشرة المتمكن منها ، فما عن العامة من الاجتزاء بتقديم الحج قبل الاستطاعة واضح الفساد ، ولا يخفى عليك ما في عبارة المتن من عدم حسن التأدية ، ولعلها هي بالبناء للمجهول من دون اتصال الضمير بحرف الجر ، بل المجرور فيها به « من » واشتبه النساخ فيها والأمر سهل بعد وضوح المطلوب.
وعلى كل حال فـ ( لا يجب على الولد بذل ماله لوالده في الحج ) ولا يجوز للوالد فضلا عن أن يجب عليه أخذ ما يستطيع به من مال ولده الصغير ولا يجب عليه الالتهاب من الكبير على الأشهر بل المشهور ، للأصل وقول