الحديث ، وقال فيه : « يقوت به نفسه وعياله » وخبر الأعمش (١) المروي عن الخصال بسنده اليه عن جعفر بن محمد عليهماالسلام في حديث شرائع الدين ، قال : « وحج البيت واجب على من استطاع اليه سبيلا ، وهو الزاد والراحلة مع صحة البدن ، وأن يكون للإنسان ما يخلفه على عياله وما يرجع اليه بعد حجه » بل عن الطبرسي في مجمع البيان (٢) أنه قال في قوله ( وَلِلّهِ ) إلى آخره المروي عن أئمتنا عليهمالسلام : « إنه الزاد والراحلة ونفقة من يلزمه نفقته ، والرجوع إلى كفاية إما من مال أو ضياع أو حرفة مع صحة في النفس وتخلية الدرب من الموانع وإمكان المسير » المؤيد ذلك كله بخبر عبد الرحيم القصير (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « سأله حفص الأعور وأنا أسمع عن قول الله عز وجل ( وَلِلّهِ ) ـ إلى آخره ـ فقال : ذلك القوة في المال واليسار ، قال : فان كانوا موسرين فهم ممن يستطيع قال : نعم » إلى غير ذلك.
لكن في المنتهى والمدارك « أن المراد من وجبت نفقته عليه من العيال وبالمئونة ما يتناول الكسوة وغيرها حيث يحتاجون إليها ، أما من يستحب فلا ، لأن الحج فرض ، فلا يسقط بالنفل » قلت : قد يشكل ذلك بظهور النص فيمن يعول به عرفا ، وليس هو من معارضة المستحب للواجب ، بل من توقف حصول الخطاب بالواجب عليه ، وفرق واضح بين المقامين ، بل الظاهر استثناء ما يحتاج اليه من مئونة أضيافه ومصانعاته وغيرها من مؤنة له ، ضرورة كون المراد بالاستطاعة على ما يظهر من هذه النصوص وما تقدم في المسكن والخادم ونحوهما وجدان ما يزيد على ما يحتاجه من أمثال ذلك اللازمة له أولا وبالذات أو ثانيا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٣.