الضيق ، وفي السعة على الاشكال السابق ، ولو كانت أمة مزوجة توقف صحة نذرها على إذن المولى والزوج ، ثم إن الاذن المعتبرة يكفي في الصحة لحوقها في وجه قوي.
ويلحق بالزوجة والمملوك الولد على ما ذكره جماعة ، لاشتراكه معهما في الأدلة السابقة ، لكن في القواعد بعد اعتبار الاذن في الزوجة والعبد قال : للأب حل يمين الولد ، وظاهره عدم اعتبار الاذن في الصحة ، وانما له حلها ، بل في الحدائق نسبته إلى المشهور ، بل ظاهره أو صريحه كون الشهرة على ذلك في الزوجة والعبد أيضا ، وفي كشف اللثام يأتي للمصنف استقرابه عدم اشتراط انعقاد نذر أحد من الثلاثة باذن أوليائهم ، وانما لهم الحل متى شاءوا ، وإذا لم يأذنوا فإن زالت الولاية عنهم قبل الحل استقر المنذور في ذممهم ، وفيه أن الفرق بينهما وبين الولد واضح ، لمملوكية منافعهما دونه ، نعم قد عرفت اتحاد كيفية دلالة الدليل في الجميع ، ولعله ظاهر في اعتبار الاذن ، بل قد عرفت التصريح به في خبر الحسين بن علوان (١) الذي به يستكشف المراد مما في غيره ، مضافا إلى ظهور إرادة نفي الصحة في غيره مما تضمنه باللفظ المزبور ، ولعله لذا كان المحكي عن ثاني الشهيدين اعتبار الاذن في الثلاثة ، ووافقه عليه بعض من تأخر عنه ، وأما المناقشة باختصاص الدليل باليمين ولذا اقتصر عليه بعضهم في كتاب الأيمان وساوى هنا بينه وبين العهد ونظر في النذر فقد عرفت الجواب عنها ، وأن الظاهر اتحاد حكم الجميع ويأتي إن شاء الله تمام الكلام في ذلك في كتاب النذور والأيمان ، كما يأتي تمام الكلام فيما ذكره بعضهم هنا من أنه لو نذر الكافر أو عاهد لم ينعقد ، لتعذر نية القربة منه وإن استحب له الوفاء ، ولو حلف انعقد على رأي.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من كتاب النذر والعهد ـ الحديث ٢.