إرادة استفادة العلم برضا المستأجر بذلك باعتبار كون المعدول إليه أفضل ، بل يمكن فرضه لا على طريق الفحوى بل بالقرائن حال الإجارة على رضاه بوقوع الأفضل عوضا عن المستأجر عليه ، وكيف كان فمع عدم الاذن بذلك ولو فحوى بناء على الاجتزاء بها لو عدل لم يستحق عوضا ، لكونه متبرعا حينئذ وإن وقع عن الميت باعتبار نية النائب ، وما عن التحرير والمنتهى من الإشكال في ذلك في غير محله ، وإن وجه بأنه أتى بالعمرة والحج وقد استنيب فيهما ، وانما زادهما كمالا وفضلا ، إلا أنه كما ترى ، والله العالم.
ولو شرط الحج على طريق معين لم يجز العدول إن تعلق بذلك غرض وفاقا للمشهور ، لعموم ( أَوْفُوا ) و « المؤمنون » وقيل والقائل الشيخ في محكي المبسوط يجوز العدول مطلقا لصحيح حريز (١) سأل الصادق عليهالسلام « عن رجل أعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة فقال : لا بأس ، إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه » ولعله لذا أطلق في محكي التهذيب الاجزاء إذا استؤجر للحج من بلد فحج من آخر ، وفي محكي النهاية والمهذب والسرائر جواز العدول من طريق استؤجر ليحج منه ، وعن الجامع نفي البأس عنه ، إلا أن الجميع كما ترى ، ولا ظهور في الصحيح المزبور في جواز المخالفة حتى مع الغرض ، وانما دل على صحة الحج وان هذه المخالفة لا تفسده ، وهو المراد بنفي البأس ، وذلك غير محل البحث ، بل في كشف اللثام ظاهره عدم تعلق الغرض بالطريق ، وفي محكي التذكرة الأقرب أن الرواية إنما تضمنت مساواة الطريقين إذا كان الإحرام من ميقات واحد ، أما مع اختلاف الميقاتين فالأقرب المنع ، لاختلافهما قربا وبعدا واختلاف الأغراض ، وتفاوت الأجر بسبب تفاوتهما
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ١.