من النيابة ، كقوله عليهالسلام أيضا في صحيح معاوية بن عمار (١) : « حج الصرورة يجزي عنه وعمن حج عنه » وأما حسنه (٢) سأله عليهالسلام « عن رجل حج عن غيره يجزيه عن حجة الإسلام قال : نعم » فيحتمل الاجزاء عن المنوب عنه ، وكون المراد الحج المندوب في حالة الإعسار دون حال اليسار ، وغير ذلك ، وكذا خبر عمرو ابن الياس (٣) قال : « حج بي أبي وأنا صرورة فقلت لأبي : إني أجعل حجتي عن أمي فقال : كيف يكون هذا وأنت صرورة وأمك صرورة ، قال : فدخل أبي على أبي عبد الله عليهالسلام وأنا معه فقال : أصلحك الله اني حججت بابني هذا وهو صرورة وماتت امه وهي صرورة فزعم انه يجعل حجته عن امه فقال : أحسن هي عن امه أفضل ، وهي له حجة » على انه معارض بصحيح ابن مهزيار (٤) قال : « كتبت إلى أبي جعفر عليهالسلام ان ابني معي وقد أمرته ان يحج عن أمي يجزي عنها حجة الإسلام؟ فكتب لا وكان ابنه صرورة وكانت امه صرورة » ولا وجه للجمع بينهما إلا ما قلناه من كون المراد بحج الإسلام في الأول المندوب ، وفي الثاني الواجب ، وإن أبيت فلا بد من الطرح في مقابلة ما عرفت ، كما اعترف به في المدارك مع اختلال طريقته وما هو إلا لأن المسألة من القطعيات التي لا يقبل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٤.
(٣) ذكر ذيله في الوسائل في الباب ـ ٢١ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٣ وتمامه في التهذيب ج ٥ ص ٨ الرقم ٢١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ٤ عن علي بن مهزيار عن بكر بن صالح وهو الصحيح كما في الاستبصار ج ٢ ص ٣٢١ والتهذيب ج ٥ ص ٤١٢.