قول يأتي للأصل ، وقول الصادق عليهالسلام في صحيح جميل (١) في الذي يقضي شهر رمضان : « إنه بالخيار إلى زوال الشمس ، وإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار » وقوله عليهالسلام في صحيح عبد الله بن سنان (٢) : « صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى شئت ، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فليس لك ان تفطر » إلى غير ذلك من النصوص التي لا أجد خلافا في الفتوى بمضمونها ، بل الإجماع بقسميه عليه ، فالنهي عن إبطال العمل في الآية (٣) يجب تنزيله على غير ذلك بناء على شموله له وحينئذ فـ ( له الإفطار ) في أي وقت شاء ولكن يكره بعد الزوال لخبر مسعدة بن صدقة (٤) عن أبي عبد الله عن أبيه عليهالسلام المحمول على ذلك أو نحوه لقصوره عن معارضة ما دل على الجواز من وجوه لا تخفى ، قال : « إن عليا عليهالسلام قال : الصائم تطوعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ، فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم » والمناقشة بأنه انما يدل على تأكد الندب بعد التجوز بلفظ الوجوب لا الكراهة يدفعها ان المفهوم الأول يقضي بكون المراد من الوجوب مجازا الراجح الفعل المكروه الترك ، على انه قد يحتج لها بخبر معمر بن خلاد (٥) عن أبي الحسن عليهالسلام « قلت له : النوافل ليس لي ان أفطر فيها بعد الظهر قال : نعم » والمناقشة باحتمال كون المراد من « نعم » أن لك أن تفطر نحوها في قوله :
أليس الليل يجمع
أمر عمرو |
|
وإيانا فذاك بنا
تداني |
نعم وأرى الهلال
كما تراه |
|
ويعلوه النهار
كما علاني |
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب وجوب الصوم الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب وجوب الصوم الحديث ٩.
(٣) سورة محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم الآية ٣٥.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب وجوب الصوم الحديث ١١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب وجوب الصوم الحديث ٥.