وفيه أن من المعلوم ضرورة عدم الوجوب بمجرد الاستطاعة العقلية التي تحصل بالخدمة ونحوها كما تضمنه خبر أبي بصير منها ، ولا يلتزمه هذا المتوقف ، كما أن من المعلوم قصورها عن مقاومة ما عرفت من وجوه ، فلا معنى لحمل تلك النصوص من جهتها على إرادة بيان ما لو توقف الحج على الزاد والراحلة كما هو الغالب ، أو على التقية أو غير ذلك ، نعم لا بأس بالعكس لذلك ، فتحمل هي على كون المراد من هذه النصوص بيان فضل الحج على المندوب والترغيب فيه ، وأنه لا بأس بتحمل هذه المشاق نحو ما ورد في زيارة الحسين عليهالسلام وغيره من الأئمة عليهمالسلام وكون ذلك وقع تفسيرا للآية غير مناف بعد أن فسرت النصوص استطاعة الواجب بما عرفت ، واستطاعة المندوب بذلك ، فيكون المراد من الآية القدر المشترك ، أو ان المراد بيان حكم من استقر الوجوب في ذمته سابقا أو غير ذلك ، وإن أبيت فليس لها إلا الطرح في مقابلة ما عرفت من الإجماع والنصوص السابقة ، بل يمكن دعوى تحصيله ، كدعوى ضرورية عدم كفاية مطلق الاستطاعة في الوجوب ، ومن هنا ظن بعض مشايخنا أن المراد بالاستطاعة المتوقف عليها وجوب الحج معنى شرعي مجمل ، فكل ما شك في اعتباره فيها توقف الوجوب عليه ، لأن الشك في الشرط شك في المشروط ، وإن كان قد يناقش فيه بأنا وإن علمنا عدم كفاية مطلق الاستطاعة في الوجوب إلا ان النصوص كشفت ما اعتبره الشارع فيها ، فيبقى غيره على المراد بالاستطاعة ، ضرورة كون ذلك من قبيل الشرط الشرعي لها ، وحينئذ فما شك في اعتباره فيها زائدا على ما ثبت في الشرع ينفى بأصل العدم نحو غيرها من ألفاظ المعاملة ، فليس حينئذ لها حقيقة شرعية ، بل ولا مراد شرعي مجمل. كما لا يخفى على من لاحظ النصوص والفتاوى في المقام ، وانما التحقيق ما ذكرناه.
ومنه يعلم الوجه فيما ذكره غير واحد من أن هما معتبران فيمن