السيد بكل ما أصابه العبد في حال إحرامه لذلك ، ومن ان القضاء عقوبة دخلت عليه بسوء اختياره لا مدخلية للاذن السابقة فيه بوجه من الوجوه ، بل ربما أدى ذلك إلى الاحتيال بتعطيل العبد نفسه عن منافع سيده بحيث يحصل عليه الضرر بذلك ، ولعل ذلك هو الأقوى ، خصوصا بعد ما سمعت في الكفارة ونحوها ، وربما بني القولان على ان القضاء هو الفرض والفاسد عقوبة ، فيتجه الأول حينئذ ، لتناول الاذن له ، وقد لزم بالشروع ، فيلزمه التمكين منه ، أو بالعكس فيتجه الثاني ، لعدم تناول الاذن له ، وفيه ان من المعلوم عدم تناول الاذن للحج ثانيا وإن كان هو الفرض ، لأنها انما تعلقت بالأول.
هذا كله إذا كان لم يعتق ، فإذا أفسده قبل الوقوف ثم أعتق مضى في الفاسد أيضا لما دل على وجوب إتمامه وعليه بدنة أو بدلها وقضاه كالحر لما عرفت وأجزأه عن حجة الإسلام سواء قلنا إن الإكمال عقوبة والثانية حجة الإسلام أم بالعكس ، أما على الأول فظاهر ، لوقوع حجة الإسلام في حال الحرية التامة ، وأما على الثاني فلما سبق من أن العتق على هذا الوجه يقتضي إجزاء الحج عن حج الإسلام.
وإن أفسده قبل الوقوف وأعتق بعد فوات الموقفين وجب الإكمال والقضاء ولم يجزه عن حجة الإسلام فتجب عليه حينئذ إذا أحرز شرائطها ، بل لو فرض شغل ذمته بها وجب عليه ان يقدمها على القضاء كما في القواعد ومحكي الخلاف والمبسوط لفوريتها دونه ، ولأنه آكد ، لوجوبها بنص القرآن ، وحينئذ فلو قدم القضاء لم يجز عن أحدهما ، اما القضاء فلكونه قبل وقته وأما حجة الإسلام فلأنه لم ينوها ، خلافا للمحكي عن الشيخ فصرفه إلى حجة الإسلام ، لكن عن مبسوطة احتمال البطلان قويا ، واستجوده في المدارك بناء على مسألة الضد ، وإلا اتجه صحة القضاء وإن أثم بتأخير حجة الإسلام ،