والتبصرة على ما حكي عن بعضهم عدم القضاء عن المسافر إذا لم يتمكن من القضاء ولو بالإقامة في أثناء السفر ، فتحمل النصوص المزبورة على الندب ، لكن عن التهذيب وجامع ابن سعيد وظاهر الصدوق في المقنع الوجوب ، للنصوص (١) المزبورة التي فيها الصحيح وغيره الواجب تحكيمها على غيرها ، مضافا الى إطلاق خبر أبي بصير (٢) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل سافر في شهر رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه قال : يقضيه أفضل أهل بيته » وربما كان الفرق بينه وبين المريض حيث لا يكون السفر ضروريا بأن السفر من فعله ، وكان يمكنه الإقامة والأداء الذي هو أبلغ من التمكن من القضاء ، بخلاف المرض مثلا الذي هو مما غلب الله عليه فيه ، ودعوى حمل نصوص السفر على ما إذا كان معصية ولو لأنه في شهر رمضان بناء على كونه فيه كذلك يدفعها أنها خلاف الظاهر بلا قرينة ، كدعوى المناقشة في سندها ومنع صحته بحيث يصلح لإثبات الحكم ، إذ هي كما ترى ، نعم قد يقال انها بعد اعراض المشهور عنها قاصرة عن تقييد الإطلاق المزبور ، خصوصا بعد ما أومى إليه في خبر أبي بصير (٣) من العجب وأنه كيف القضاء عما لم يجعله الله ، إلا أنه ومع ذلك فالاحتياط لا ينبغي تركه.
ثم ان ظاهر المعظم نصا وفتوى عدم الفرق في وجوب القضاء على الولي بين من ترك ما يمكن التصدق به عما عليه من الصيام وغيره ، بل في السرائر أما الصدقة فلا تجب ، لأن الميت ما وجبت عليه كفارة بل صوم لا بدل له ، والولي هو المكلف بقضائه لا يجزيه غيره ، والإجماع منعقد من أصحابنا على ذلك ، ولم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٤ و ١١ و ١٥ و ١٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ١١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ١٢.